توجّه آسيوي إلى مقر عمل شابة من جنسيته (صالون نسائي)، تحت تأثير مشروب كحولي، وطلب منها مرافقته، بعدما عجز عن ضبط مشاعره تجاهها، الأمر الذي أغضب مديرها في العمل، فطلب منه مغادرة المكان.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم غادر المكان غاضباً، ثم عاد إليه حاملاً مقصاً، وهدد بإيذائه، وحين تجمهر أشخاص كانوا موجودين في المكان لاذ بالفرار.
وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أقر بجريمته.
وبينت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الدليل استقام على صحة وثبوت الواقعة بحق المتهم، كما أنها تطمئن إلى أقوال المجني عليه واعتراف المتهم، الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه بما يتعين عقابه.
ومهدت المحكمة لقضائها بأن من المقرر، وفق محكمة التمييز، أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وقضت بمعاقبة المتهم بغرامة 5000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وهما التهديد بالإيذاء وتعاطي المشروبات الكحولية.
mfouda@ey.ae