آخر الأخبار

عامل يغادر المستشفى سراً للهرب من فاتورة العلاج

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام عامل وصاحب عمل أن يؤديا إلى مستشفى 18 ألفاً و700 درهم، بقية فاتورة علاج الأول من كسر في القدم.

وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية ضد عامل وصاحب عمله، طالباً إلزامهما بأن يؤديا له 18 ألفاً و700 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول نُقل إليه عن طريق سيارة الإسعاف، وأدخل قسم الطوارئ، نتيجة كسر في القدم اليمنى، بحسب الفحص الطبي، وقد حضر المدعى عليه الثاني، الذي عرف بنفسه على أنه صاحب عمل المدعى عليه الأول، والمسؤول عنه، وأودع مبلغ 7000 درهم كمقدم من دفعة فاتورة العلاج والخدمات الطبية المقدمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة مع المريض، وصدرت الفاتورة النهائية بقيمة 25 ألفاً و700 درهم، وتبقى على المدعى عليهما مبلغ المطالبة.

وأشار المستشفى إلى أن المدعى عليه الأول هرب من مبنى المستشفى من دون سداد قيمة الفاتورة المترصدة في ذمته، وتم التواصل مع المدعى عليهما فطلبا أجلاً لسداد المبلغ، وبعد مماطلات لم يستجيبا وتوقفا عن الرد، وأرفق سنداً لدعواه صورة من الموافقة على الدفع النقدي، الموقع عليها المدعى عليه الأول، وإقرار نائب المريض، الموقع من المدعى عليه الثاني.

وخلال نظر الدعوى، قرر المدعى عليه الأول أنه تعرض لإصابة في موقع العمل، وتلقى العلاج وخرج من المستشفى من دون أن يعترض أحد، فيما أقر المدعى عليه الثاني بأنه تلقى اتصالاً من المستشفى بأن أحد العمال المشتغلين لديه أصيب، ويتوجب عليه دفع مبلغ محدد، فسدد 4000 درهم مقابل العملية اللازمة، ثم سدد 3000 درهم، وذلك بعد مطالبة المستشفى بذلك، مشيراً إلى أن المستشفى ذكر في التقرير الطبي الذي أصدره أن المدعى عليه الأول أصيب في مسكنه، وليس في مقر العمل، وطلب منهم تعديل ذلك لأن شركة التأمين لا تغطي الإصابة الناتجة خارج موقع العمل، إلا أنه رفض.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن طلبات المدعى عليهما بإلزام المستشفى بتقديم تقرير طبي عن حالة المدعى عليه الأول، وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات المدنية، فللمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً، وكان الثابت أن المطالبة في الدعوى الأصلية مالية، أما الطلب العارض من المدعى عليهما فهو طلب إثبات مخالفة ما ذكر في التقرير الطبي، وعليه، فإن الثابت للمحكمة أنه لا ارتباط بين المطالبة في الدعويين، ما يستوجب رفضها.

وأضافت أن الثابت إقرار المدعى عليه الأول أنه لم يتسلم التقرير بعد المطالبة، ولعدم إنكار المدعى عليهما تلقي المدعى عليه الأول العلاج، وأنه متبقٍ من تلك القيمة 18 ألفاً و700 درهم، حكمت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعية 18 ألفاً و700 درهم، وإلزام المدعى عليهما رسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا