عاقبت محكمة السير في دبي سائقاً آسيوياً بغرامة 4000 درهم، وذلك بعد أن تسبب في حادث مروري وغادر مكان الواقعة.
وكانت النيابة أحالت السائق إلى محكمة السير، بتهمتَي إتلاف مال مملوك للغير، وعدم التوقف في مكان الحادث.
وأفادت في تفاصيل لائحة الاتهام بأن المتهم كان يقود سيارته من دون أن يلتزم الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وأثناء رجوعه إلى الخلف من دون انتباه صدم مركبة أجرة، وتسبب في إتلاف المركبتين، ولم يكتفِ بذلك، بل غادر مكان الحادث غير متقيد بآداب وقواعد المرور.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدليل استقام على صحة وسلامة التهم المسندة إلى المتهم، وفق ما ثبت من محضر الضبط والانتقال الذي قرر بأنه يتحمل مسؤولية الحادث برجوعه إلى الخلف أثناء وقوف المركبة الأخرى بشكل سليم، فتسبب في إتلاف مال مملوك للغير.
وأشارت إلى أن المتهم أخطأ كذلك بعدم الوقوف في مكان الحادث وفق ما يقتضيه القانون، ولفتت إلى أن التهمتين ثابتتين بحقه، ووفق المعاينات الواردة في تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات.
وتابعت أنه في ظل أن التهمتين مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيتعين الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، لكن رأت المحكمة تخفيض العقوبة المقررة عليه لظروفه وملابسات الواقعة، وعاقبته بغرامة قدرها 4000 درهم، والإفراج عنه عن طريق نيابة السير والمرور.
يذكر أنه وفق قانون السير والمرور الاتحادي يُعاقَب من لا يتوقف عند وقوع حادث مرور منه أو عليه، ويهرب من موقع الحادث دون وجود عذر مقبول، بالحبس ودفع غرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 49 من القانون.
ويعود فرض هذه العقوبة إلى العديد من الأسباب، إذ يؤدي فقدان أحد أطراف الحادث إلى صعوبة تفسير وحل القضايا المرورية ومعرفة حيثيات حدوثها، ومن ثم يتعين البقاء في مكان الحادث عند وقوعه، والإسراع إلى إبلاغ الجهات المختصة للإسهام في تقليل الضرر، خصوصاً عند وجود إصابات لدى الأشخاص.
ومن الجدير بالذكر، أن هرب المتسبب في وقوع حادث وفراره من مكان وقوعه، قد لا يقتصر على إدانته واتهامه بجريمة الهرب من موقع الحادث وحسب، إذ يتهم أيضاً بالمساس بسلامة الآخرين، والامتناع عن المساعدة.