آخر الأخبار

عربي يتهم صديقته بالاحتيال بعد تنازلها عن مقاضاته بـ «السب والاعتداء»

شارك

صدمت امرأة عربية ببلاغ من صديقها يتهمها بالاحتيال واستخدام بطاقته البنكية دون علمه، في اليوم التالي لتنازلها عن دعوى بالسب والاعتداء ضده، ومواصلته التصعيد ضدها بإقامة دعوى مدنية يتهمها فيها بـ«بلاغ كيدي وتشويه سمعته، وتدمير مستقبله الوظيفي»، لكن المحكمة المدنية في دبي رفضت دعواه، لقناعتها بحسن نية المدعى عليها، واستعمال حقها في التقاضي بشكل مشروع.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له تعويضاً قدره 200 ألف درهم عن الأضرار التي تعرض لها، بسبب قضية جزائية أقامتها ضده.

وقال في بيان دعواه، إنه كانت تربطه صداقة قوية بالمدعى عليها، لكن حدثت خلافات بينهما، فحررت ضده بلاغاً بالاعتداء والسب، وبناء على ذلك تم التعميم عليه ومنعه من السفر بقرار من النيابة العامة، قبل أن يصدر قرار بحفظ الأوراق إدارياً ضده.

وأضاف أنه تضرر كثيراً جراء هذه القضية، ونتج عنها إنهاء خدماته ومنعه من السفر لفترات طويلة، والتعميم عليه لدى جهات التحقيق، والإساءة لسمعته داخل مقر عمله، ما سبب له أذى نفسياً كبيراً ودفعه إلى مقاضاتها، وقدّم حافظة مستندات طُويت على صورة من خطاب من شركته بإنهاء خدماته، وصورة من تقرير طبي يتناول حالته النفسية.

وخلال نظر القضية في مكتب إدارة الدعوى، حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدمت مذكرة جوابية قالت فيها إن المدعي ارتكب جنحتي اعتداء وسب، وفق تسجيل كاميرات مركز تجاري شهد الواقعة ومحاضر الاستدلال، وقيدت ضده دعوى جزائية، لكن انقضت بالصلح بعد تنازلها عن حقها الشخصي، وفق بيان قدّمته في الأوراق.

وقالت المدعى عليها إنها فوجئت في اليوم التالي لتنازلها عن دعوى الاعتداء والسب، برسالة نصية من مركز الشرطة تفيد بأن المدعي قيّد ضدها بلاغاً جزائياً يتهمها فيه بالاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية، واستخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية - دون تصريح - بقصد الحصول لنفسها أو لغيرها على أموال أو أملاك الغير، أو الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأضافت أن النيابة العامة أصدرت قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده لعدم كفاية الأدلة، ومن ثم فإنها هي الطرف المتضرر من أفعاله، وطالبت في ختام مذكرتها أمام المحكمة المدنية برفض الدعوى للكيدية، وانتفاء عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة، إضافة إلى عدم الصحة والثبوت، وأرفقت حافظة مستندات تضمنت صورة من قرار النيابة العامة السابق ذكره.

من جهتها، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأوضحت في حيثيات حكمها أن المدعي أفاد بأن المدعى عليها تعمدت إساءة استعمال حق التقاضي للكيد به، بهدف الإضرار بسمعته في مقر عمله، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية، بينما الثابت للمحكمة هو أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت تعمدها الانتقام منه، بل إنه هو من قام بالاعتداء عليها وسبها، وقيدت ضده دعوى جزائية بذلك، إلى أن تنازلت عن حقها الشخصي، وانقضت الدعوى بالتصالح.

وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق، يتبين لها حسن نية المدعى عليها، وعدم تعسفها في استعمال حق التقاضي، أو ما يفيد بأنها تعمدت ذلك لتحقيق غاية أو مصلحة شخصية غير مشروعة.

وأفادت بأن ما ردده المدعي في هذا الشأن مجرد كلام مرسل لا يستند إلى دليل من الواقع والقانون، ما ينفي معه مسؤولية المدعى عليها عن أي أخطاء، لاسيما أن التقرير الطبي المقدّم منه لا علاقة له بالقضية الجزائية، ما تكون معه أركان المسؤولية التقصيرية قد اختلت، ومن ثم ترفض المحكمة دعواه.

• المدعي أكد أنه جرى التعميم عليه ومنعه من السفر، بعد القضية التي رفعتها المدعى عليها، لنشوب خلاف بينهما على الرغم من الصداقة القوية.

• المحكمة أكدت أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يُثبت تعمد المدعى عليها الانتقام من المدعي.

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا