آخر الأخبار

استدعاء وإحالة أي مركبة لإعادة فحصها فنياً حق لسلطات الترخيص «في أي وقت»

شارك

منح المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024، بشأن تنظيم السير والمرور، سلطات الترخيص في الدولة، استدعاء أي مركبة لإعادة فحصها، وفي أي وقت.

ويدخل المرسوم، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُطورها، وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

النواقص والعيوب

ونصت المادة (27) من المرسوم بشأن استدعاء المركبة وإعادة فحصها، على أنه يجوز لسلطة الترخيص استدعاء أي مركبة لإعادة فحصها، ويجوز لسلطة الضبط المروري، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، إحالة أي مركبة إلى الفحص الفني في أي وقت تراه تحقيقاً للسلامة المرورية.

وألزمت سلطة الترخيص أن تخطر مالك المركبة بعدم استعمالها إذا ثبت من تقرير الفاحص أن المركبة المرخصة ليست صالحة للسير في الطريق، على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة، ويُحظر على مالكها استعمالها إلى أن تتم معالجة النواقص والعيوب، وإعادة فحصها واجتيازها الفحص بنجاح.

وتتولى سلطة الترخيص إعادة فحص المركبة والسماح لمالكها باستعمالها إذا ثبت أنها صالحة للسير في الطريق، على أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الفحص لأكثر من مرة لاستكمال الإصلاحات فلا يلتزم مالك المركبة إلا سداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.

وأعطت المادة ذاتها مالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى سلطة الترخيص خلال 10 أيام، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والإجراءات الخاصة باستدعاء المركبات أو إحالتها للفحص الفنّي.

وشددت المادة 28 على أنه لا يجوز لأي مركز لإصلاح المركبات أن يقوم بإصلاح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار من دون تصريح إصلاح مركبة صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تُخوله ذلك.

وأجاز المرسوم لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت، أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى مركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنية والقانونية.

الشروط الفنية للمركبات

ونصت المادة (20) على أنه:

1. لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت مرخصة، وفي حالة فنية سليمة ومجهزة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة.

2. تخضع المركبات المراد تسجيلها أو تجديد ترخيصها لفحص فنّي تُجريه سلطة الترخيص، أو من خلال مراكز الفحص، للتأكد من استيفائها شروط الأمن والسلامة، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة (43) حول المركبات ذاتية القيادة:

على أنه يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا