آخر الأخبار

9 حالات لإنهاء عقد العمل لموظفي «الخاص»

شارك

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين تسع حالات لانتهاء عقد العمل لموظف القطاع الخاص، في إطار ما حدده قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ولفتت إلى أن الوفاة وإفلاس صاحب العمل وإغلاق المنشأة لأي سبب، حالات تُجيز إنهاء عقد العمل.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة، في عددها الأخير من مجلة «سوق العمل»، أنه يجوز انتهاء عقد العمل، حال اتفاق الطرفين على إنهائه، أو انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يُمدد العقد أو يُجدد.

وأوضحت أنه يمكن انتهاء العقد بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيّد بأحكام القانون، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، لافتة إلى أن من بين الحالات أيضاً وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وكذلك في حال وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز انتهاء عقد العامل بين الطرفين إذا تم الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مُقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي حال إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، كما يأتي من بين الحالات إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وأخيراً في حال عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

وأكدت الوزارة، على موقعها الرسمي، أن إنهاء خدمة العامل يُعد غير مشروع، أو تعسفياً إذا كان إنهاء خدمته بسبب تقدمه بشكوى جدّية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها، ويلتزم صاحب العمل دفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة؛ ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه، وأوضحت أنه في حال وقوع نزاع بين العامل وصاحب العمل، تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية، مشيرة إلى أنه حال تنازع صاحب العمل أو العامل أو أيّ مستحق عنهما في أيّ حق من الحقوق المترتبة لأيّ منهما بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة التي تقوم ببحث الطلب، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.

وأضافت: «في حال تعذّر التسوية الودّية فعلى الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين، وتوصية الوزارة»، وأكدت أنه على كل عامل تمت إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء.

وتابعت الوزارة: «يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء».

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا