قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شركة تأمين بسداد 72 ألف درهم، قيمة إصلاح مركبة تضررت بسبب حادث ارتكبه سائق سيارة مؤمَّنة لدى الشركة المدعى عليها.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها أخرى، بسداد مبلغ 72 ألف درهم تعويضاً للمدعية عما دفعته من أجل إصلاح مركبة مؤمِّن عليها لديها، من أضرار تعرضت لها في حادث مروري.
وقالت الشركة المدعية إن سائقاً كان يقود مركبة مؤمَّناً عليها لدى المدعى عليها، اصطدم بالسيارة وألحق بها أضراراً بالغة في معظم أجزائها.
وأفادت المدعية بأنها تكفلت بإصلاح السيارة المتضررة، كونها مؤمناً عليها لديها، وكلفت عملية الإصلاح 72 ألف درهم، حتى عادت السيارة إلى حالة تشغيلية جيدة.
وأضافت أنها بحكم قانون التأمين طالبت الشركة المؤمِّنة للسيارة المتسببة في الحادث بسداد المبلغ، لكن لم تستجب الأخيرة، وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من وثيقة التأمين، وصورة من تقرير الحادث، وصورة ضوئية من فاتورة بقيمة الإصلاح، ومخالصة مع مالك المركبة المتضررة، وبراءة ذمة بعد سداد قيمه الإصلاح له.
وبدورها قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى، فيما زاد على 50 ألفاً و400 درهم لعدم الاستحقاق.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة أنه بحسب قانون المعاملات المدنية يحق للشركة المؤمِّنة على السيارة ضد الفقد والتلف أن تحل محل المؤمن له عما دفعته إليه من ضمان عن الضرر الذي لحق بسيارته في الدعاوى ضد من تسبب في الضرر، بشرط ثبوت قيامها بأداء التعويض، ولها أن تطالب شركة التأمين المؤمنة على السيارة التي تسبب سائقها في إحداث الضرر.
وأفادت بأنه وفق الثابت بالأوراق ومن تقرير الحادث، فإن السيارة المتسببة هي المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، وقد نتج عن الحادث تضرر جميع أجزاء المركبة.
وبمطالعة فاتورة الإصلاح تبين أن قيمتها هي المبلغ المطالب به ( 72 ألف درهم)، ولا ينال من ذلك ما جاء بمذكرة المدعى عليها من أن قيمة الإصلاح لا تزيد على 50 ألفاً و400 درهم.
وفي ظل التزام المدعية بسداد المبلغ لمالك السيارة المؤمن لديها، فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغ 72 ألف درهم.