آخر الأخبار

استشارة

شارك الخبر

تقول قارئة إن قضيتها معقدة، كونها مطلقة وكانت حاضنة لطفلة، وبعد انتهاء عدتها تزوجت بآخر، فأقام زوجها السابق دعوى لإسقاط حضانتها، وتحقق له ما أراد بالفعل، ثم نشبت خلافات بينها وبين زوجها الجديد ووقع الطلاق، فهل يمكن استرداد حضانة ابنتها البالغة من العمر ست سنوات؟

تنص المادة (153) من قانون الأحوال الشخصية على أنه «تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها»، ولاشك أن أسباب المطالبة بحق الحضانة تتجدد وفق المتغيرات التي تطرأ على أي من الطرفين، فإذا سقط هذا الحق لسبب ما فقد يعود بزوال السبب، والأم التي انتزع منها هذا الحق لزواجها بغير محرم عن المحضون يعود إليها حقها في الحضانة إذا طلقت من الزوج الثاني طلقة بائنة، أو توفي عنها زوجها.

وكذلك إذا سقط حقها بسبب مرض مانع للحضانة ثم شفيت منه، وإذا استوطنت بلداً آخر على النحو المشروع آنفاً، ثم عادت إلى حيث يتمكن الولي من القيام بواجبه نحو الصغير، فتندرج جميع هذه الحالات تحت قاعدة «إذا زال المانع عاد الممنوع»، والقاعدة المقررة أيضاً «العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً».

ويراعي القانون في الأصل مصلحة المحضون، والطفلة في الحالة التي نتناولها في هذه السن تحتاج إلى حنان الأم ورعايتها وهي الأجدر برعايتها والاهتمام بها مادام المانع من الحضانة قد زال.

mfouda@ey.ae

شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا