آخر الأخبار

شاب يتلف سيارة صديقته

شارك الخبر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب، من جنسية دولة أجنبية، بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن تسببه في إتلاف سيارتها وشطبها، نتيجة قيادتها تحت تأثير الخمر.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة أجنبية الجنسية دعوى ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 35 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، وإلزامه بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه تسبب في إتلاف مركبتها وشطبها، وذلك بعد أن قادها تحت تأثير الخمر، وتمت إدانته جزائياً، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من تقرير الحادث، والحكم الجزائي، وفواتير متفرقة قيمة تأجير مركبة، بالإضافة إلى خطاب عرض الخسارة الكلية صادر من شركة للتأمين بصافي قيمة التعويض 55 ألف درهم.

وخلال نظر القضية أوضحت المدعية، بحضور مترجم المحكمة، أن المركبة تم شطبها، وأنها سبق لها التقدم بمطالبة لشركة التأمين، وأنها استلمت من الشركة مبلغ 55 ألف درهم، مشيرة إلى أنها تطالب المدعى عليه بالتعويض المادي مبلغ 35 ألف درهم كونها تضررت من البنك الذي مولها بالقرض، وأن هناك أضراراً كثيرة أخرى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أنها تستخلص من الحكم الجزائي خطأ المدعى عليه (بإتلاف مركبة المدعية)، وقد ألحق بالمدعية أضراراً متمثلة في الضرر المادي (فوات الكسب وحرمانها من المركبة) والضرر المعنوي (من الحسرة والندم)، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا