آخر الأخبار

إلزام محامٍ بردّ 100 ألف درهم إلى موكله

شارك الخبر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محامٍ بردّ 100 ألف درهم أتعاب دعوى، طلب منه المدعي رفعها لحسم خلاف بينه وبين مصرف، إلا أنه لم يرفعها على الرغم من ادعائه بأنه أنهى النزاع، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يتقدم إلى المحكمة بدليل معتبر على إنهاء النزاع بين المدعي والمصرف على النحو الذي يدعيه.

وتفصيلاً، أقام مستثمر دعوى قضائية ضد محاميه السابق، طالب فيها بإلزامه بردّ مبلغ 100 ألف درهم، تحصل عليه بغير وجه حق، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، مع إلزامه الفائدة القانونية حسب السعر السائد بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه بصفته محامياً لرفع دعوى قضائية ضد أحد المصارف بخصوص تمويل عقاري حصل عليه من المصرف وسدد مبلغ التمويل، إلا أن المصرف استمر في خصم مبالغ تجاوزت قيمة المديونية.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه طلب منه مبلغ 100 ألف درهم مقابل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه تجاه المصرف، وإقامة دعوى قضائية بتصفية الحساب بينه وبين المصرف، وإلغاء الرهن العقاري، وتسليمه براءة الذمة، فحول مبلغ 100 ألف درهم إلى المدعى عليه على دفعتين، وأجرى توكيلاً لتمثيله أمام المحاكم، إلا أن الأخير لم يتخذ إجراء ضد المصرف منذ ذلك الحين حتى تاريخه، وهو ما أضره، حيث إن المصرف قام بقيد الدعوى ضده، وصدر حكم في مواجهته بإلزامه بسداد مبلغ ستة ملايين و402 ألف درهم، علاوة على أن شركة الإدارة العقارية فسخت اتفاقية الإدارة، وهو ما فوّت عليه فرصة تأجير واستثمار الوحدات العقارية المملوكة له، وفوّت عليه عائداً سنوياً قدره مليونا درهم.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها بحكم نهائي وباتّ، صادر من المحكمة الاتحادية العليا، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

ورفضت المحكمة الدفع الخاص بالمدعى عليه، مشيرة إلى أن المدعي استند في الدعوى الماثلة للمسؤولية التقصيرية للمدعى عليه بصفته محامياً، وهو ما يضحي معه الدفع الماثل قائماً على غير محل جديراً بالرفض.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه لم ينكر أساساً تسلّمه المبلغ من المدعي، وإنما أرجع أمره إلى أنه والمدعي أبرما اتفاقية شفهية بينهما لتمثيله، وعمل تسوية مع أحد المصارف في الدولة، وعلى إثر الاتفاق، وبموجب وكالة عامة محررة له، تولى مهمة الدفاع عن المدعي لحل المشكلات التي يواجهها وتتعلق بتمويل عقاري تحصل عليه، وقد بذل مساعي الصلح مع المصرف، وتوصل إلى حل أنهى النزاع بين المدعي والمصرف، مشيرة إلى أن عبء إثبات ما قرر به المدعى عليه واقع على عاتقه، إلا أنه - طيلة مراحل مثوله بالدعوى - لم يتقدم إلى المحكمة بدليل معتبر على إنهاء النزاع الدائر بين المدعي والمصرف على النحو الذي يدعيه، ولم يرفق بالأوراق ما يدل على قيامه بتلك الأعمال، وهو الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعي يستحق أن يرد مبلغ المطالبة.

ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بالتعويض، مشيرة إلى أنها لم تستخلص من عناصر النزاع المطروح أمامها المطالبة بالتعويض، لاسيما أن المدعي لم يتقدم إلى المحكمة بدليل معتبر على الأضرار التي أصابته.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم، والرسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك الخبر


إقرأ أيضا