أضافت محكمة الاستئناف في دبي تدبير الإبعاد إلى حكم ابتدائي بإدانة متهم بتعاطي وحيازة مادة مخدرة ومعاقبته بغرامة 30 ألف درهم عما أسند إليه، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن حيازة المتهم كمية المخدرات بقصد التعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه وسيارته، وتمكن فريق المكافحة من تحديد موقعه وضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة.
وذكر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه حصل على المخدرات من خلال مروج آسيوي كان يتواصل معه من رقم دولي وحدد له موقع المخدرات عبر رسالة تحوي خريطة إلكترونية، وقام بتحويل المبلغ إليه دون أن يلتقيا.
بدوره طعن المتهم على الحكم الابتدائي الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف، وكذلك طعنت النيابة العامة فقضت المحكمة بإضافة تدبير الإبعاد وتأييد ما تبقى من العقوبة.
mfouda@ey.ae