آخر الأخبار

محامٍ يخسر 73.5 ألف درهم بقية أتعابه بسبب خطأ في الإجراءات

شارك الخبر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أتعاب أقامها محامٍ ضد موكل سابق، طالبه فيها بسداد مبلغ قدره 73 ألفاً و500 درهم أتعاباً متفقاً عليها، وأشارت المحكمة في رفضها إلى أن المدعي لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكل سابق، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 73 ألفاً و500 درهم، المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة المتفق عليها بموجب عقد اتفاق أتعاب محامٍ الموقع بين الطرفين، إضافة إلى الفوائد القانونية والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه حرر مع المدعى عليه اتفاقية أتعاب محامٍ لتمثيل وإقامة دعوى موضوعية وعريضة بالنيابة واستشكال على التنفيذ، على أن تكون الأتعاب المقررة مبلغ 80 ألف درهم إضافة إلى الضريبة، ولم يتم سداد مبلغ قدره 73 ألفاً و500 درهم المتبقي من الأتعاب، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله قانوناً خلال نظر الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن طرفَي التداعي أبرما اتفاقية بينهما بعنوان «اتفاقية أتعاب محامٍ»، على أن يقوم المدعي بتمثيل المدعى عليه أمام القضاء وفي كل درجات التقاضي، وتم تحديد أتعاب المدعي عن المهام الموكلة إليه بمبلغ قدره 80 ألف درهم إضافة إلى الضريبة، ويتم سدادها على دفعات.

وحيث إن المدعى عليه تبقى في ذمته مبلغ 73 ألفاً و500 درهم بعد انتهاء الدعوى موضوع الاتفاقية ولم يسدده، وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتفق عليه، ولم يسلك المدعي الطريق المرسوم له قانوناً للمطالبة بأتعابه بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، لاسيما أن المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها تكون عن طريق تقديم طلب إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي نظرت الدعوى، فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

شارك الخبر


إقرأ أيضا