آخر الأخبار

امرأة تحجز على حسابات وراتب وسيارة طليقها لتوقفه عن سداد النفقة

شارك الخبر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد طليقته، اتهمها فيها بالإضرار به وبسمعته، وطلب إلزامها بتعويض قدره 200 ألف درهم، بسبب حجزها على حساباته وراتبه وسيارته، إثر توقفه عن سداد النفقة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد طليقته مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية ونفسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها ادعت، بتحايل وسوء نية، أنه لم يدفع النفقة الزوجية المترتبة عليه، بموجب الاتفاق الأسري لدى إدارة التوجيه الأسري، وأصدرت عليه أمر ضبط وإحضار وحجز حسابات وإيقاف راتب، الأمر الذي سبّب له أضراراً جسيمة، منها تدهور حالته الصحية، والاستدانة من الغير للوفاء بمتطلباته الشخصية والعائلية، إضافة إلى حجز مركبته، ما نجم عنه حدوث أعطال فيها، ونقصان قيمتها السوقية.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

وقالت إنه «يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها»، مشيرة إلى أنه «من المقرر قضاءً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، ولا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسؤولية من رافع الدعوى».

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت أن المدعى عليها استعملت حقها في التقاضي تعسفاً، كما أن هذا الحق مشروع لأي طرف في تنفيذ السندات التنفيذية والأحكام القضائية الصادرة، لاسيما أن تقرير الخبرة، الذي يركن إليه المدعي، جاء في نتيجته أنه لايزال مديناً للمدعى عليها، ولم يثبت تعسفها في المطالبة بحقها أو غلوها في استعمالها حق التقاضي.

وأكدت المحكمة أن المدعى عليها استخدمت حقها في التقاضي، ولا تستشف من موقفها تجاوزها حقها، لاسيما أن المدعي لم يثبت أن قصد المدعى عليها هو الكيد والعنت والنكاية بالمدعي، واللدد في الخصومة، أو إحدى الحالات التي نص عليها المشرّع في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية، وهو المكلف بإثبات ذلك، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

شارك الخبر


إقرأ أيضا