آخر الأخبار

خليجي يتهم امرأة بتلفيق تهمة الاعتداء عليها لابتزازه

شارك الخبر

أقام رجل خليجي دعوى قضائية مدنية ضد امرأة عربية مطالباً بتعويض 80 ألف درهم عن ضرر مادي ومعنوي تعرض له، نتيجة قيامها بتلفيق تهمة الاعتداء عليها بالضرب، ومحاولتها ابتزازه هي وزوجها حين تواصل معهما لشرح طبيعة المشكلة التي حدث.

وقضت محكمة جزاء أول درجة، غيابياً، بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم، فعارض حضورياً الحكم الغيابي، لكن المحكمة ذاتها أيدت الحكم فاستأنف ضده، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وقضت ببراءته لضعف الأدلة، ما دعاه

إلى اللجوء للمحكمة المدنية التي رفضت دعواه.

وقال المدعي في تفاصيل القضية إنه رجل ميسور ومتزوج ولديه أطفال، وزعمت المدعى عليها أنه اعتدى عليها في موقف سيارات أحد الأبراج، وحررت بلاغاً ضده، فاتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة وقبضت عليه.

وأضاف أنه حاول بحسن نية التواصل هاتفياً مع المدعى عليها، وأخبرها بأنه لا علاقة له بواقعة الاعتداء.

كما حاول التفاهم مع زوجها إلا أنهما رفضا كل محاولاته، وطلبا منه مبلغاً مالياً حتى تتنازل عن الدعوى، ما يوضح قصد استغلال الإجراءات القانونية وحق التقاضي لابتزازه.

وتابع أنه كان خارج الدولة حين صدر بحقه حكم غيابي بالإدانة والغرامة، في تهمتَي الاعتداء والتهديد، بواقع 20 ألف درهم.

وترتيباً على الحكم صدر أمر بالتعميم عليه، وخضع للملاحقة وتعرّض لكثير من المضايقة والإزعاج في عمله بسبب تهمة لم يرتكبها، ومن ثم استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت ببراءته، وصار الحكم نهائياً.

وأشار المدعي إلى أن الشكوى الكيدية التي حررتها المدعى عليها ألحقت به أضراراً مادية وأدبية، وأرفق حافظة مستندات طويت على أقوالهما أمام النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

بدورها، حضرت المدعى عليها بشخصها أمام المحكمة، وقدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.

وبعد نظر الدعوى من المحكمة المدنية، ذكرت في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أنه بناء على البلاغ الذي حررته المدعى عليها لدى الشرطة، أسندت النيابة العامة إلى المدعي ارتكاب تهمة التعدي على سلامة جسمها وتهديدها، وصدر حكم ابتدائي بإدانته، ثم ألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت بالبراءة.

وأوضحت المحكمة المدنية أن حكم الاستئناف الذي قضى بالبراءة، أورد في أسبابه نصاً أن الدليل القائم في الأوراق قد أحاط به الشك المريب، وران عليه الوهن، وأصابه الضعف والتهافت، بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته بحق المتهم.

وتابعت أنها تَخلص من نص حكم الاستئناف إلى أن سبب براءة المدعي في القضية الجزائية هو شك محكمة الاستئناف في صحة الاتهام ونسبته إليه، لكن الأوراق خلت مما يفيد بأن إجراءات شكوى المدعى عليها ضده كيدية ومشوبة بسوء نية أو رغبة في الإضرار به.

وخلصت المحكمة إلى أن ما قامت به المدعى عليها من إجراءات بالشكوى يتفق وحق التقاضي المكفول للجميع، ولا يوجد فيه أي تعسف في استعمال هذا الحق، بما لا تترتب معه مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء الشكوى، الأمر الذي يكون معه طلب الأخير بإلزامها أداء تعويض له قائماً على غير سند، وتقضي المحكمة برفضه.

. محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم ابتدائي صدر ضدّ المدعي، وبرّأته من الاتهام لضعف الأدلة.

شارك الخبر


إقرأ أيضا