قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شركة بيع ساعات ومجوهرات مبلغ 54 ألف درهم، قيمة ساعة ذهبية استولت عليها، بعد إيهام مندوب الشركة بسداد ثمنها من خلال تحويل مزيف.
وفي التفاصيل، أقامت شركة مجوهرات دعوى قضائية ضد امرأة، طلبت فيها إلزامها بسداد مبلغ 54 ألف درهم نظير ساعة اشترتها المدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها طلبت منها شراء ساعة من الذهب الكامل بثمن 54 ألف درهم، على أن تُسلم المندوب ثمنها - عند وصول الساعة لها - عن طريق تحويل بنكي.
وتابعت أنه بعد تسلمها الساعة، قدمت للمندوب إيصال تحويل مزوراً.
ورغم مطالبتها بسداد الثمن، إلا أنها مازالت ممتنعة عن ذلك. وقد أدينت بموجب حكم جزائي.
وقدمت المدعية سنداً لدعواها صورة من الحكم، وصورة من فاتورة بقيمة الساعة، فيما لم تحضر المدعى عليها.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليها أدينت عن تهمة الاستيلاء عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية (برنامج واتس أب) التي من شأنها خداع المدعية، إذ أوهمت ممثل المجني عليها (المندوب) برغبتها في شراء ساعة، وأرسلت إيصالاً لإثبات سداد قيمتها على خلاف الحقيقة، وتمكنت بتلك الطريقة من الاحتيال، وحمل ممثل المجني عليها على تسليم الساعة والاستيلاء عليها، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه».
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليها استولت من المدعية على الساعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لها في الدعوى الراهنة، لافتة إلى أن «الثابت للمحكمة أن قيمة الساعة تقدر بمبلغ 54 ألف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المطالب به». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ طبقاً للوارد بالأسباب والمصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.