آخر الأخبار

قاصر يشتري سيارة معيبة بـ 137 ألف درهم دون موافقة أهله

شارك الخبر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ببطلان عقد شراء سيارة اشتراها قاصر من دون موافقة ولي أمره، وإلزام الولي الشرعي للمشتري بتسليم المركبة، مع إلزام البائع ردّ ثمنها البالغ 137 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية بصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر، طالب فيها بإلزام المدعى عليه رد المبلغ المُسدد بقيمة 137 ألف درهم مقابل شراء سيارة، إضافة إلى إعادة المركبة إلى الحالة التي كانت عليها قبل نقل ملكيتها، وقبل إتمام عملية البيع، وإلزامه سداد مصروفات استبدال البطارية بمبلغ 650 درهماً، ومصروفات نقل ملكية المركبة 800 درهم، ومبلغ التأمين وقدره 1500 درهم، إضافة إلى إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات القضائية، وأشار إلى أنه بموجب عقد موقّع بين الطرفين، ينص على نقل المدعى عليه ملكية المركبة للمشتري، وتعهده بعدم وجود مشكلات في السيارة، وقد تبين لابن المدعي بعد فحص المركبة أن الضمان غير سارٍ على المركبة، وغير قابل للتجديد، كما تبين وجود مشكلات في الماكينة الخاصة بالسيارة والبطارية، وعلى الرغم من تغيير البطارية على حسابه الشخصي، إلا أنه فوجئ بوجود عيوب بماكينة المركبة، وهي غير صالحة للقيادة، ولا يستطيع المدعى تحمل تكاليفها.

وأوضح المدعى عليه أنه عرض المركبة على مواقع للتواصل، فتقدم ابن المدعي بطلب الشراء وفحص المركبة ونفّذ تجربة قيادة هو وشقيقه المرافق له، واستُكملت الإجراءات، وبعدها بدأ المدعي فصول الادعاء بوجود أعطال بالمركبة، وعدم وجود ضمان الوكالة، وعدم صلاحية المركبة للسير، ومن ثم جاءت دعوى المدعي بأن المشتري قاصر، وأنه بصفته وليّه لم يأذن له بشراء المركبة، ويكمن التناقض في أن شقيقه هو من سدد المبلغ من حسابه البنكي، ما يدل على موافقته على عملية شراء المركبة، حيث وجد القاصر مع شقيقه أثناء عملية الشراء، وأشار إلى أنه كان موافقاً على استرداد السيارة بالحالة التي كانت عليها عند التسليم، وبناء على تلك الموافقة تم تحويل مبلغ قدره 2000 درهم للمدعى عليه لحين إتمام عملية الفحص، إلا أن الأخير تهرب من إتمام الفحص.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق وبتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، وتطمئن إليها، أن السيارة موضوع الدعوى تعمل، لكن فيها اهتزازات قوية بالمحرك أثناء الدوران، وكذلك صوت العادم غير طبيعي نتيجة عمل المحرك بطريقة غير طبيعية، ويرى تقرير الخبرة أن السيارة تحتاج إلى إصلاحات تُقدر بمبلغ 3000 درهم، وأن مسافة السير التي قطعتها السيارة موضوع الدعوى وهي في حوزة المدعي 1692 كم.

وأشارت المحكمة إلى أن القاصر أبرم عقد شراء المركبة قبل بلوغه سن الرشد، وكان في وقت انعقاد العقد يبلغ قرابة 18 عاماً وسبعة أشهر، وكان قد تحصل على رخصة قيادة قبل سنة من تاريخ تسجيل المركبة باسمه، وسدد المبلغ من خلال إيصال للبنك، كما هو مبين بتقرير الخبرة، وقد أقام ولي القاصر الدعوى الماثلة للمطالبة ببطلان التصرف، ولم يثبت المدعى عليه للمحكمة أنه قد تحصل على موافقة الولي عند إبرام العقد أو حتى موافقته بعد سريان العقد.

ولفتت المحكمة إلى أن القوانين في دولة الإمارات تحمي مصلحة القاصر، وتتطلب دقة واهتماماً خاصاً للحصول على الأذونات اللازمة وضمان حماية حقوق القاصر، وكان حريّاً بالمدعى عليه تدارك الأمر بالتحصل على موافقة الولي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببطلان عقد شراء المركبة لعدم إجازة الولي القاصر، وحكمت المحكمة ببطلان عقد البيع الموقّع من القاصر والمدعى عليه على المركبة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد، وإلزام المدعى عليه ردّ الثمن البالغ 137 ألف درهم، وإلزام ولي القاصر بتسليم المركبة للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه رسوم ومصروفات الدعوى.

. المحكمة اطمأنت إلى أن السيارة فيها اهتزازات قوية بالمحرك أثناء الدوران، وصوت العادم غير طبيعي.

شارك الخبر


إقرأ أيضا