وزارة المرأة: يُمنع منعا باتا نشر صور وفيديوهات الأطفال و عقوبات ضدّ المخالفين
أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التذكير بأنه يُمنع منعًا باتًا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثّله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء.
ودعت الوزارة في بلاغ لها مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها، مهما كان الغرض أو الوسيلة، مؤكدة على أن التشريع الوطني ولاسيما القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (الفصول 27- 28 و87) يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بطفل.
وأكدت الوزارة أن حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلى مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الجميع، وأنها لن تتوانى عن اتّخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقّ المخالفين.