صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات
صدر اليوم الاربعاء، بالعدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 3 لسنة 2026 ، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتضمن المرسوم 5 فصول تخص تركيبة مجلس الهيئة العليا المسيتقلة للانتخابات ومدة ولاية كل عضو وتحديد القرعة فيما بينهم. وينص الفصل الأول على الغاء الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 لتعوض بأحكام جديدة.
كما يتم اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية من بين 3 مرشحين يقترحهم المركز الوطني للاعلامية، ومهندس مختص في الاحصاء من بين 3 مرشحين يقترحهم المعهد الوطني للاحصاء، ويتمتع المهندسان بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات، واطار متقاعد من السلط الدبلوماسي من بين 3 مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ووفق الفصل 2 من المرسوم عدد 3 ، يُحدد بالقرعة (من بين أعضاء أول مجلس يتم تعيينه وفقا لاحكام هذا المرسوم) الأعضاء المعنيون بالتجديد عند نهاية السنة الثانية وعند نهاية السنة الرابعة، مع استثناء رئيس الهيئة المعين من القرعة سواء في المرة الأولى أو الثانية.
في حين أقر الفصل الثالث من المرسوم الغاء عدد من العبارات الواردة بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012. أما الفصل الرابع من المرسوم، فيجيز للاعضاء الحاليين لهيئة الانتخابات مواصلة ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس الهيئة الجديد، وفقا لاحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2026. وتنطبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 جديد لهذا المرسوم على أعضاء المجلس المذكورين بالفقرة الاولى من ذلك الفصل.
تجدر الإشارة، إلى أن المرسوم عدد 3 لسنة 2026، صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، باشراف رئيس الجمهورية، للتداول في عدد من مشاريع المراسيم.