في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أفاد المحامي أحمد الغربي، اليوم الأربعاء، بأنّ "الفصل 94 من مجلّة الغابات ينص على عقوبات سجنية تتراوح بين 16 يوماً وعدة أشهر على مرتكب جرائم حرق الغابات، إلا أنها تعتبر غير كافية لردع فداحة الجرم"، مشيراً إلى انّ "الفصول 307 و308 و309 من المجلة الجزائية تتضمن عقوبات أشد قسوة قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الحرق العمد وتدبير الجريمة".
وأوضح الغربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "التحدي الرئيسي يكمن في إثبات الجرم، مما يستوجب تعزيز وسائل المراقبة عبر تركيب كاميرات داخل المساحات الغابية لحمايتها"،
داعياً إلى "تطبيق القوانين بكل حزم لوضع حد لهذه الجرائم".
ومن جهة أخرى، تطرّق الغربي إلى التجاوزات التي يشهدها قطاع المياه المعلبة، مشيراً إلى أنّ "القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بالمنافسة والأسعار، الذي يطبّق حاليّاً، ينصّ على عقوبات بالسجن من 16 يوماً إلى 3 أشهر، وغرامات مالية تراوح بين 300 و30 ألف دينار ضد مخالفات الترفيع في الأسعار".
المصدر:
جوهرة