أوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر يوم الأربعاء 15 جويلية عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بسجن عبد الناصر العويني مدة عام واحد هو " من أجل محاولة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه ليلا من قبل جمع مركب وكان أحدهم حاملا لسلاح".
وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه على خلاف ما يروج له، فإن القضية تهم الحق العام، انطلق التتبع فيها بشكاية رفعتها زوجة أحد المحامين الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، مفادها ، أن العويني "قدم صحبة زميلين له إلى شقتها، وطلبوا فتح باب الشقة التي تحتوي، حسب تصريحاتهم، على وثائق ومؤيدات تهم أطرافا كان زوجها المحامي مكلفا بنيابتهم، لكنها امتنعت عن ذلك رغم تهديدها من طرف أحدهم وتوجيه عبارات نابية ومحاولة اقتحام محل سكناها".
وأضاف أن النيابة العمومية قد استأنفت ذلك الحكم وأصدرت حكما يقضي بالنقض والإدانة على ضوء تمسك الشاكية بالتتبع.
المصدر:
جوهرة