أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة.
ال ضريبة على الثروة تستوجب على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات و تتعلق بالمكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار (0,5%) والمكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار(1%).
وبيَنت المذكرة التوضيحية الأشخاص المعنيون بدفع الضريبة على الثروة الأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة وكيفية ضبط العقارات والمنقولات وقواعد احتساب و توظيف الضريبة على الثروة وأجال التصريح.
وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالأداء وكذلك الأثاث المستغل به، العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا،العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا والأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية