آخر الأخبار

قانون المالية 2026: وزارة المالية تصدر مذكرة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بـ قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة.

وتم، بمقتضى هذه الأحكام الجديدة إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون مالية لسنة 2023 المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية وتعويضها ب ضريبة على الثروة تستوجب على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات و تتعلق بالمكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار (0,5%) والمكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار(1%).

وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالأداء وكذلك الأثاث المستغل به، العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا،العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا والأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.

وبيَنت المذكرة التوضيحية الأشخاص المعنيون بدفع الضريبة على الثروة الأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة وكيفية ضبط العقارات والمنقولات وقواعد احتساب و توظيف الضريبة على الثروة وأجال التصريح.

احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

لقد اشتركت بنجاح في نشرتنا الإخبارية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا