أفاد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حاتم عيشاوية في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور أن ترسيم الأعوان الوقتيين يخضع الى الفصل 12 من الأمر عدد 1936 لسنة 1998
ويتعلق هذا الأمر بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
المصدر:
الشروق