صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ 3 افريل 2026، الامر المتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات من شانها تعطيل أجهزة السلامة في العربات.
و ينص القرار على منع صنع أو توريد أو خزن أو عرض أو عرض للبيع او توزيع ولو بصفة مجانية أو بمقابل منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات كما ينص على حجز المنتجات واتلافها على نفقة المزود.
ويتعين على المصنعين والموردين والموزعين، بمقتضى القرار، احترام ماجاء في هذا الاعلان تجنبا للتعرض للتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
المصدر:
جوهرة