آخر الأخبار

معلومات وخرائط حول أسطول الصمود والمياه الدولية والإقليمية والقوانين التي تحكمها

شارك

من مختلف الجنسيات ومن شتى بقاع الأرض، تبحر 50 سفينة نحو قطاع غزة لكسر الحصار عن المدنيين الذين تشن عليهم إسرائيل حرب إبادة جماعية وتفرض عليهم مجاعة قاتلة وتعزلهم عن العالم.

وقد أبحر أسطول الصمود العالمي من برشلونة الإسبانية في 31 أغسطس/آب الماضي والتحقت به مراكب عديدة من دول غربية وعربية وآسيوية.

ولأيام، حظي الأسطول العالمي بحماية سفن حربية من إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا، لكنها عادت أدراجها بعد اقتراب الأسطول من منطقة الخطر على نحو 100 ميل من شاطئ غزة.

ويضم الأسطول 1000 ناشط من 44 دولة ومن مختلف الديانات، وحّدتهم الإنسانية، وقرروا تحدي المخاطر للفت انتباه العالم إلى أن البشرية ضاقت ذرعا بالإرهاب الإسرائيلي الذي تدعمه بعض القوى الغربية وتتغاضى عنه أخرى.

وفي إسرائيل يهدد جيش الاحتلال باعتراض هذا الأسطول واعتقال أزيد من ألف ناشط على ظهره وإغراق السفن وما تحمله من مساعدات في البحر الأبيض المتوسط .

ومن هذه النقطة، تثور أسئلة قانونية حول مدى شرعية صعود إسرائيل على السفن واعتقال النشطاء واستجوابهم وإفشال مهمتهم.

مصدر الصورة أين تقع المياه الدولية؟ (الجزيرة)

1 – ما المياه الإقليمية؟

المياه الإقليمية هي تلك التي تبسط عليها الدولة الساحلية سيادتها بالكامل، وتمتد لمسافة 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا) من الدولة.

وعلى هذه المساحة تبسط الدولة سيادتها بالكامل على البحر، بمعنى أن هذه المنطقة جزء من أراضي الدولة.

2 – ما المنطقة الخالصة؟

المنطقة الخالصة هي المسافة الزائدة على 12 ميلا بحريا وحتى 200 ميل (370 كيلومترا).

ويمكن للدول ممارسة أنشطة اقتصادية في هذه المنطقة مثل الصيد والتعدين والحفر وغير ذلك.

مصدر الصورة محاولات أساطيل كسر حصار غزة (الجزيرة)

3- أين تقع المياه الدولية وما القوانين التي تحكمها؟

تغطي المياه الدولية حوالي 64% من البحار وهي المساحات الزائدة على المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية لأي دولة.

والمياه الدولية لا تخضع لسيطرة أي دولة واحدة، بل تُنظم باستخدام الاتفاقيات الدولية.

إعلان

من أهم هذه الاتفاقيات "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″ (UNCLOS).

وتنص الاتفاقية على أن جميع الدول تتمتع بحرية حركة السفن والطائرات في المياه الدولية.

كما تسمح بوضع الكابلات والأنابيب تحت البحر، بالإضافة إلى الصيد، والبحث العلمي، وبناء الجزر، وكلها تخضع للاتفاقيات والقوانين الدولية.

والسفن التي تبحر في المياه الدولية تخضع لسلطة الدولة التي ترفع علمها، باستثناء تلك التي تمارس القرصنة أو أنشطة غير مصرح بها.

مصدر الصورة تتبع أسطول الصمود العالمي (الجزيرة)

4- ما سوابق إسرائيل في التعامل مع سفن كسر الحصار عن غزة؟

في 31 مايو/أيار 2010 اقتحم كوماندوز إسرائيلي سفينة " مافي مرمرة " في المياه الدولية، وقتلوا 10 نشطاء، معظمهم من الأتراك، وأصابوا العشرات، مما أثار غضبا عالميا وأدى إلى توتر شديد في العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وفي مرات أخرى اقتحمت إسرائيل سفن كسر الحصار على غزة واعتدت على النشطاء واعتقلتهم.

5- ماذا يقول خبراء الأمم المتحدة بشأن هذه الاقتحامات؟

في عام 2024 شدد خبراء الأمم المتحدة على أن أسطول الحرية يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية، "ويجب على إسرائيل ألا تتدخل في حرية الملاحة الخاصة به، وهي حرية معترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي".

ويشدد الخبراء على أن أسطول الصمود الحالي ينتقل من المياه الدولية حاليا للمياه الإقليمية الفلسطينية ولا يحق لإسرائيل اعتراضه في أي من المنطقتين.

أحد هؤلاء الخبراء ستيفن كوتون، وهو أمين عام الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الذي يمثل أكثر من 16.5 مليون عامل نقل حول العالم.

يقول كوتون إن قانون البحار واضح في تجريم مهاجمة السفن الإنسانية أو الاستيلاء عليها في المياه الدولية، مشددا على أنه لا يجوز تحويل البحار إلى مسرح للحرب.

مصدر الصورة إنفوغراف قوانين البحر (الجزيرة)

6- ما الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمي أسطول الصمود

تحظى مثل هذه الأساطيل بالحماية الكاملة بموجب مجموعة شاملة من الأدوات القانونية الدولية من قبيل:


* اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، والتي تضمن حرية الملاحة في أعالي البحار.
* دليل سان ريمو المطبق على النزاعات المسلحة في البحر ويحظر الحصارات التي تسبب المجاعة أو المعاناة المفرطة، ويمنع استهداف المهام الإنسانية المحايدة.
* قرارات مجلس الأمن الدولي 2720 و2728، وهي أدوات ملزمة تطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإزالة جميع الحواجز أمام إيصالها.
* اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتشمل منع الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر عمدًا.
* اتفاقية جنيف الرابعة وتفرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية، وتحظر التدخل في عمليات الإغاثة واستهداف البنية التحتية المدنية.
* نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويجرّم تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وعرقلة المساعدات الإنسانية عمدًا.
الجزيرة المصدر: الجزيرة
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا