آخر الأخبار

خبير : القانون الدولي يحظر الهجمات العشوائية تجاه الأهداف غير العسكرية

شارك الخبر

 

قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ، إن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات العشوائية التي لا تستهدف أهدافًا عسكرية.

وفي اطار مايوجه لطرفي النزاع في السودان من اتهامات بتنفيذ هجمات عشوائية باستخدام المدفعية الثقيلة والطيران المسير والحربي، وقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية، بما في ذلك مستشفيات ومطارات مدنية ومحطات للمياه والكهرباء وأسواق وغيرها، اجاب الخبير القانوني على استفسارات “سودان تربيون” حول ما إذا كان القانون الدولي الإنساني يحظر القصف العشوائي، قائلاً: “القانون الدولي الإنساني بشقيه التعاهدي والعرفي يحظر الهجمات العشوائية”.

الحظر ورد في المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك في القواعد 11 و12 و13 من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي التي أصدرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ونوه إلى أن القاعدة 11 تحظر الهجمات العشوائية، بينما عرّفت القاعدة 12 الهجمات العشوائية بأنها تلك التي لا تُوجّه إلى هدف محدد، أو التي تستخدم وسيلة أو طريقة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، أو التي تستخدم وسيلة أو طريقة قتال لا يمكن تحديد آثارها بالشكل الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يمكن أن تصيب أهدافًا عسكرية ومدنيين أو أعيانًا مدنية بلا تمييز.

وتحظر القاعدة 13 الهجمات بالقصف باستخدام أي وسيلة أو طريقة تتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المتباعدة والمتمايزة بوضوح، والتي تقع في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركيزًا مماثلاً للمدنيين أو للأعيان المدنية، على أساس أنها هدف عسكري واحد. ويُعرف هذا بقصف المنطقة، ويُعتبر قصفًا عشوائيًا وهو محظور.

سودان تربيون

الراكوبة المصدر: الراكوبة
شارك الخبر

إقرأ أيضا