أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل يكفل للعامل حقه في إجازته السنوية، مشيرةً إلى أن الأصل أن يتمتع العامل بإجازته خلال سنة استحقاقها، وأن تأجيلها لا يجوز إلا وفق ضوابط محددة.

مدة الإجازة السنوية

حددت الوزارة مدة الإجازة السنوية بـ21 يوماً على الأقل، وترتفع إلى 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل ذاته.

ضوابط تأجيل الإجازة السنوية

أوضحت الوزارة أن تأجيل الإجازة السنوية يخضع لأربعة ضوابط رئيسية:

01 — تأجيل باتفاق الطرفين: يجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل، تأجيل إجازته السنوية كاملةً أو بعض أيامها إلى السنة التالية.

02 — تأجيل بقرار صاحب العمل: إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً بعد نهاية سنة الاستحقاق.

03 — اشتراط الموافقة الكتابية: إذا تجاوز التأجيل 90 يوماً، فيلزم الحصول على موافقة العامل كتابةً.

04 — الحد الأقصى للتأجيل: لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

مصدر الصورة