اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بقراره رقم (481530197) وتاريخ 19/2/1448هـ، اللائحة التنفيذية «المحدثة» للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، التي نشرت صحيفة «أم القرى» نصها الكامل في عددها الصادر اليوم الجمعة، متضمنةً — للمرة الأولى — جدولاً تفصيلياً بالغرامات يبدأ من 500 ريال ويصل إلى 200 ألف ريال، على أن يُعمل بها اعتباراً من 21 مارس 2027م — مهلة تتجاوز سبعة أشهر أمام الأفراد والمنشآت لتصحيح أوضاعهم. وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، عامةً كانت أم خاصة، والقطاع غير الربحي، في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، فيما يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ضبط المخالفات والتحقيق فيها بتفويض من الوزير، وتُحال محاضر الضبط إلى اللجنة المنصوص عليها في نظام المياه للفصل وإيقاع العقوبات. ثماني مخالفات في «القطاع الحضري».. هذه غراماتها قسمت اللائحة المخالفات الثماني إلى فئتين بحسب جسامتها: ست مخالفات «غير جسيمة» تبدأ بإنذار ومهلة تصحيحية 14 يوماً، فإن لم يصحح المخالف وضعه توقَّع الغرامة متدرجةً بين المرة الأولى فالثانية فالثالثة: الأدوات الصحية غير المرشّدة (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد): 1,000 ريال، ثم 2,000، ثم 10,000 — عن كل أداة . العبث بالجزء المرشّد أو إزالته : 500 ريال، ثم 1,000، ثم 2,000 — عن كل أداة. هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات أو عطل أو غياب العوامة: 5,000 ريال، ثم 10,000، ثم 50,000 — عن كل خزان . منظومة الري غير المرشّدة : 5,000 ريال، ثم 10,000، ثم تقفز إلى 100,000. التسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية : 2,000 ريال، ثم 4,000، ثم 10,000. عدم وضع مواد توعوية بالترشيد في المرفق العام بلغات تناسب مستخدميه: 2,000 ريال، ثم 4,000، ثم 10,000 — عن كل مبنى. ومخالفتان «جسيمتان» توقَّع غرامتهما فوراً دون إنذار أو مهلة: استخدام مياه الشرب لغير غرضها مع توفر البدائل (مياه معالجة أو بئر مرخص): 25,000 ريال أول مرة، ثم 200,000 عند التكرار. عدم تشغيل محطة المياه الرمادية في المباني والمجمعات الملزمة بتركيبها: 50,000 ريال أول مرة، ثم 100,000 عند التكرار. ضمانات وتخفيضات وتضمنت اللائحة قواعد تخفف وطأتها على الأفراد: فالمخالفة لا تُعد مكررة بعد مضي عام على آخر مخالفة، ويُطبق على الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة خصم 50% من قيمة الغرامة في المخالفات غير الجسيمة، وللمخالف التظلم أمام اللجنة خلال 30 يوماً، ثم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من إبلاغه بالقرار. وامتدت اللائحة إلى القطاعين الزراعي (غرامات تصل إلى 100 ألف ريال للإخلال باشتراطات تراخيص المياه) والصناعي (حتى 200 ألف لعدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة)، وشددت على مقدمي خدمات الترشيد المرخصين، فيما بلغت غرامة منع المراقبين والمفتشين من أداء عملهم 100 ألف ريال عند التكرار. كما ألزمت الجهات الحكومية بتقارير ربع سنوية عن ترشيدها، مع رفع تقرير عن استهلاك الجهات الحكومية إلى المقام السامي.