آخر الأخبار

9 اشتراطات لتنظيم التصاريح وحماية البيئة

شارك
في إطار تعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامتها، أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الصارمة ضمن اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وحددت 9 شروط أساسية تتعلق بإصدار التصاريح البيئية للأنشطة المؤثرة في هذه البيئات.

أنشطة بحثية

نصت الاشتراطات على أن يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تحديد الضوابط والمتطلبات الخاصة بإصدار التصاريح والتراخيص، إلى جانب وضع إجراءات الحصول عليها، بما يشمل المستندات والوثائق اللازمة. وأكدت اللائحة التزام المركز بدراسة طلبات التراخيص والتصاريح المستوفية لجميع المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ استكمالها، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة إضافية تصل إلى 10 أيام عمل عند الحاجة.


كما خولت اللائحة للمركز صلاحية رفض إصدار أو تجديد التصريح البيئي لأي نشاط، على أن يكون قرار الرفض مسببًا ومبنيًا على أسس نظامية وبيئية واضحة. وألزمت في الوقت ذاته بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند صدور أي ترخيص للأنشطة البحثية والعلمية، مع توضيح المواقع المستهدفة والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الأنشطة.

الجدران البحرية

ألزمت اللائحة جميع الأفراد والجهات بعدم ممارسة أي نشاط له تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة البحرية والساحلية إلا بعد الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بالتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قلع الصخور والحصى، وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية، وأعمال الردم والحفر والتجريف، إضافة إلى إزالة أو إنشاء كاسرات الأمواج والجدران البحرية، أو إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.

الكائنات الفطرية

شددت الوزارة على أن إقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية، أو أي منشآت من شأنها تغيير الخط الساحلي الطبيعي، لا يُسمح بها إلا في حال كانت ضرورية لحماية المنشآت القائمة أو لحماية الشواطئ من التآكل والتدهور، وذلك وفق اشتراطات فنية وبيئية يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

ومنحت اللائحة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة، صلاحية منع أو إيقاف الأنشطة بشكل مؤقت في مواقع محددة، خصوصًا خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية وتربية صغارها، حفاظًا على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي.

كما حظرت اللائحة على جميع الأشخاص ممارسة أي أنشطة تؤثر في الكائنات الفطرية بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وتشمل هذه الأنشطة صيد أو استخراج الكائنات البحرية المسموح بصيدها، وجمع أو استخراج منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية المصرح بها، إضافة إلى إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.

وفيما يتعلق بالغطاء النباتي الساحلي، اشترطت اللائحة حصول جميع الأشخاص على تراخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لممارسة الأنشطة التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية، بما في ذلك أشجار المانجروف. كما ألزمت بأخذ موافقة المركز ذاته عند إجراء الدراسات والأبحاث العلمية على أشجار المانجروف والنباتات الساحلية المحلية.

من الاشتراطات والضوابط

01 تصريح بيئي مسبق لأي نشاط مؤثر بحريًا أو ساحليًا.

02 يحدد مركز الالتزام البيئي متطلبات وإجراءات التصاريح.

03 البت في الطلب خلال 20 يومًا قابلة للتمديد 10 أيام.

04 للمركز حق رفض أو عدم تجديد التصريح بقرار مسبب.

05 إخطار وزارة الداخلية بتصاريح الأنشطة البحثية.

06 منع الردم والتجريف وإزالة الرمال والصخور دون تصريح.

07 تقييد إنشاء الجدران وكاسرات الأمواج للحالات الضرورية فقط.

08 إيقاف الأنشطة مؤقتًا خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية.

09 حظر الصيد أو المساس بالكائنات والغطاء النباتي دون ترخيص.

الوطن المصدر: الوطن
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا