جددت وزارة البلديات والإسكان تحذيراتها لأصحاب المشروعات والمقاولين غير الممتثلين بالاشتراطات والضوابط في المشاريع الإنشائية، داعية إلى الحرص على تسوير المباني حفاظا على السلامة العامة والبيئة المحيطة. وشددت الوزارة على ضرورة تعاون الجميع من أجل بيئة آمنة ونظيفة، ورفعت في سبيل ذلك شعار «أي تعدي ما يعدي».
إجراءات نظامية
من جانبه أكد برنامج الامتثال البلدي أن الجهات الرقابية رصدت تعديا يتعلق بعدم تسوير المباني تحت الإنشاء عبر الأقمار الصناعية، بينما أكدت البلديات والإسكان استمرارية تكثيف الجهود الرقابية الميدانية، باستخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة، لضمان الالتزام بالأنظمة البلدية وتحقيق أعلى معايير السلامة، مؤكدة أن أي مخالفة يتم رصدها ستتخذ بحقها الإجراءات النظامية اللازمة.
أعمال البناء
ويهدف تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية إلى المحافظة على الشوارع والطرقات المحيطة بالأراضي المراد إنشاء المباني عليها، من خلال إقامة سور مؤقت على كامل الأرض يتيح لمالك المبنى والمقاول تخزين المواد المخصصة للبناء لحمايتها والمحافظة عليها، ويسهم السور أيضاً في توفير السلامة للمارة ومستخدمي الطريق من أعمال البناء والإنشاء القائمة في الأرض.
بيانات المقاول
من بين الضوابط الفنية التي أقرتها الوزارة في وقت سابق لتسوير المواقع الإنشائية، الإلزام بأن يكون ارتفاع السور المؤقت مترين على أقل تقدير، على أن يكون السور المؤقت من الألمنيوم المموج «الهنجر» الأبيض، ويمنع الاستعاضة عن ذلك بالمصدات الأسمنتية أو الأقمشة الساترة، على أن يكون لون السور موحداً «أبيض»، وبأبعاد متماثلة.
وألزمت الضوابط بأن يكون تثبيت الأعمدة من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد، بحيث تثبت بمسامير يمكن إزالتها لاحقاً، على أن يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الأعمدة، مع التأكيد على منع صب الخرسانة على الرصيف أو الشارع، عند تثبيت السور، أو اللجوء إلى الحجارة لثبيت أعمدة السواتر، كما يتعين على المالك وضع لوحة بلاستيكية أو معدنية، توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع، ورقم الرخصة، وبيانات المقاول بما في ذلك السجل التجاري.
من ضوابط التسوير
- ارتفاع السور المؤقت 2 م على أقل تقدير
- تمنع المصدات الإسمنتية أو الأقمشة الساترة
- لون السور موحد «أبيض» وبأبعاد متماثلة
- منع صب الخرسانة على الرصيف أو الشارع
- وضع لوحة توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع
- يمنع إزالة أو قص الأشجار التي تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع
- حظر إزالة السور قبل إصدار شهادة إشغال المبنى
- نقل جميع مواد البناء داخل حدود الملكية