نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص الأحكام على أن العقار يشمل جميع المباني والأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، وأن الأجرة الإجمالية هي أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد الإيجار، وتختص الهيئة العامة للعقار بالإشراف على تطبيق هذه الأحكام.
وحسب الأحكام، لا يجوز للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية في العقود القائمة عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها، وإذا كان العقار الشاغر قد سبق تأجيره فيجب ألا تزيد قيمة أجرته الإجمالية على قيمة آخر عقد إيجار.
وتُحتسب قيمة الأجرة للعقار الذي لم يسبق تأجيره بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة الأجرة المحددة إذا كان العقار قد خضع لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرت في قيمته، أو إذا كان آخر عقد إيجار أُبرم قبل عام 2024، أو في أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة، على أن يُقدم الاعتراض أمام الهيئة ويُبت فيه وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
لا يجوز للمؤجر، في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار، أن يمتنع عن التجديد أو يلزمه بإخلاء العقار إلا في حالات محددة، منها: تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وفق تقرير فني معتمد، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار السكني لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وينتهي العمل بالبنود الخاصة بتحديد الأجرة وآليات الاعتراض والتجديد بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويقتصر تطبيقها في المرحلة الأولى على العقارات بمدينة الرياض، على أن يتم التوسع لاحقاً بقرارات من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ألزمت الأحكام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، كما منحت المستأجر الحق في طلب التسجيل والاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وتُعد بيانات العقد صحيحة إذا لم يتم الاعتراض خلال المدة المحددة.
يتجدد عقد الإيجار تلقائياً ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء مدة العقد، مع استثناء بعض الحالات مثل العقود قصيرة المدة أو التي يُتفق على إنهائها بالتراضي.
تعاقب الأحكام كل من يخالف البنود الخاصة بتحديد الأجرة أو التجديد أو التسجيل بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ 12 شهراً للعقار محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض. كما تُمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 20% من الغرامة المحصّلة لمن يُبلّغ عن المخالفات بعد ثبوتها بقرار نهائي.
وتُحال المخالفات إلى اللجان المشكلة بموجب نظام الوساطة العقارية للنظر فيها وإيقاع الغرامات، ويُحدد الرئيس التنفيذي للهيئة مكافآت أعضاء اللجان بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يرد من تقارير الهيئة حول التحديات أثناء التطبيق.