نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.
ويأتي هذا التعديل بهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الترخيص بما يدعم نمو القطاع ويعزّز نشاطه التجاري.
وينتظر أن يبدأ العمل بالتعديل الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة.
 المصدر:
        
             سبق
    
    
        المصدر:
        
             سبق