حدد مشروع نظام أمن المنشآت 6 أفعالاً بوصفها مخالفات تستوجب العقوبة، والتي تضمنت الدخول لمنشأة محظورة بدون تصريح، أو بتصريح غير سار المفعول، في الحالات التي يتطلب لها تصريح، وذلك بحسب مسودة النظام التي طرحت للاستفتاء.
وإلى جانب ذلك حظر النظام البقاء في منشأة محظورة لمدة أطول من مدة التصريح المخصص لهذا الشأن، أو رفض تفتيش الشخص أو المركبة، أو عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات الأمنية التي تحددها الجهة المختصة، وفقًا لأحكام النظام، أو تصوير أو محاولة تصوير لمنشأة محظورة، إلى جانب أي مخالفة تحددها اللائحة، كمخالفات تستوجب العقوبة.
الإنذار والغرامة
ويقابل ذلك مجموعة من العقوبات، من بينها الإنذار أو الغرامة، التي لا تزيد على 100 ألف، أو تعليق الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، على أن تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وتكرارها، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة، على أن يصدر جدولاً يوضح تصنيف المخالفات، وما يقابلها من العقوبات ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، وإلى جانب ذلك تتخذ وفق الأحكام ذات الصلة الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه الموظف العام الذي يرتكب أيًّا من المخالفات، وتحيط الجهة المختصة مرجع المخالف لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.
الجهات العامة والخاصة
ووفقًا لمسودة النظام فإن النظام يسري على المنشآت الحيوية والحساسة والبترولية والنووية والإشعاعية والصناعية، ويدخل في ذلك المرافق العامة والخاصة، والمرافق الخدمية، ومرافق الخزن الإستراتيجي، ومرافق توليد الطاقة والماء والكهرباء والاتصالات، ومرافق مناجم التعدين، وأي بنى تحتية أخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها أو تهديدها أو الدخول غير المشروع إليها، إلى الإضرار بأمن الوطن أو سيادته أو استقراره أو اقتصاده، وكذلك المباني أو أي من أجزائها أو ملحقاتها التابعة للجهات العامة أو الخاصة أو المرافق، والمواقع التي يتم فيها استخراج النفط والغاز، ومعالجتهما، وتكريرهما، وتخزينهما، وفرزهما، وضخهما، بالنسبة للمنشآت البترولية.