أوضح المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أبرز ضوابط الغياب والإجازات في أنظمة الخدمة المدنية، مبينًا أن النظام يسمح باحتساب الغياب من رصيد الإجازة الاعتيادية في حال تقديم عذر مقبول وموافقة الجهة المختصة، وذلك وفق المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. وأشار إلى أن بعض الجهات ترفض الطلب إذا قُدم بعد العودة من الغياب، رغم أن النظام يجيز ذلك عند قبول العذر.
وأضاف الذيابي أن الإجازات المرضية تُمنح بحد أقصى سنتين خلال أربع سنوات خدمة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، وتشمل 180 يومًا براتب كامل، يليها 90 يومًا بنصف الراتب، ثم 90 يومًا بربع الراتب، مع مراعاة خطورة الأمراض التي تغطيها اللائحة.
وفيما يتعلق بإجازة مرافقة المريض، أوضح أنها تُمنح بقرار من الجهة الحكومية عند الحاجة لمرافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى للعلاج وفق تقارير طبية. كما نصت المادة (149) على أحقية الموظفة السعودية في الحصول على إجازة استثنائية لمرافقة زوجها أو من تعولهم شرعًا إلى الخارج بالمدة نفسها، فيما يُعامل زوج المبتعثة أو أحد محارمها الشرعيين – إذا كان موظفًا مشمولًا بالنظام – بالضوابط ذاتها.
وأشار الذيابي إلى أن قطع الإجازة الاعتيادية أثناء التمتع بها لا يكون إلا في حالتين: موافقة الموظف والجهة معًا على العودة، وتمتع الموظف بما لا يقل عن خمسة أيام من الإجازة. كما أكد أن الإجازات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس، لا تُخصم من رصيد الإجازات ولا تُقطع.