آخر الأخبار

ضوابط جديدة تنظّم نشاط ممارسة النقل التعليمي للأفراد بمركبة واحدة .. تعرف عليها

شارك

أجازت اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي للفرد ممارسة النشاط بمركبة واحدة مع ضرورة توفر مجموعة من الاشتراطات، موضحةً الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها من قِبل السائقين أو مقدمي الخدمة.

ويهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ونصت اللائحة التي طرحت على منصة "استطلاع" بأنه يجوز للفرد ممارسة النشاط بمركبة واحدة بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الترخيص له، لكن بشروط تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.

وتشمل شروط ممارسة الفرد للنشاط، أن تكون المركبة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت.

وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء المسوغات الخاصة بالطلب، وتوفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتُستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط، مع توفير ما لا يقل عن عدد 5 حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، وكذلك الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

وفيما يخص المركبة، فقد ورد باللائحة بأنه يجب أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها أو تصديرها، وتُستثنى السيارة المستخدمة من قبِل الفرد مقدم الخدمة في منظومة النقل التعليمي الحكومي من شرط نوع التسجيل.

كما يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط عدة شروط تشمل بأن يكون لون الحافلة الكبيرة أصفر، وأن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل، وأن توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظامًا على الجهة الخلفية للحافلة، وأن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية، كما يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 12 عامًا من سنة الصنع، ويجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع.

ويشترط أيضًا إخضاع المركبة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول، بينما تُلغى بطاقة تشغيل المركبة التابعة للمنشأة مقدمة الخدمة في حالات نقل ملكية المركبة أو إسقاطها أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها، أو مضي مدة 90 يومًا من انتهائها دون تجديدها.

فيما نصت اللائحة على عدة اشتراطات خاصة بالسائق العامل في النشاط؛ وهي أن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة، مع خلوّ الصحيفة الجنائية من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، وأن يكون إثبات الهوية ساري المفعول، مع وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة مقدمة الخدمة، وأن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي العامل في المنشأة مقدمة الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطًا برقم الهوية الموحد للمنشأة مقدمة الخدمة.

كما يلتزم الفرد مقدم الخدمة والسائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة إجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشأة مقدمة الخدمة أو يعده الفرد مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح المركبة، وسلامة الإطارات والمصابيح، والتأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في المركبة، والتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، والتوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

ويتطلب من السائق أو مقدم الخدمة أيضًا التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام، والحفاظ على سلامة الركاب، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق، والسرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق، وإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم، وعدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة، وعدم التوقف للتزود بالوقود أثناء القيادة.

وشملت مواد اللائحة بأنه تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، على أن يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، كما تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

ويحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، فيما لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة، على أن يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام واللائحة.

سبق المصدر: سبق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا