نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
ونص القرار على أن يكون نفاذ التعديلات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، فيما تسري الأحكام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء اعتبارًا من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تُصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار على أن تسري الأحكام المتعلقة برسوم العقارات الشاغرة اعتبارًا من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تُصدر هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
أولًا
اتساع نطاق النظام: ليشمل (نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة).
ثانيًا
توحيد مراحل التطبيق: فرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 م² فأكثر ضمن النطاق العمراني.
ثالثًا
استخدامات الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير وتقع داخل حدود النطاق العمراني.
رابعًا
العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام وما تحدده اللوائح.
خامسًا
فرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض، وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، داخل عقارات الدولة. ويصدر الوزير قرارات تحدد نطاق تطبيق الرسم، على أن تقل المساحة الخاضعة للتطبيق، إن قلّت، عن مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقًا لما تحدده اللوائح عن 5000 م².
سادسًا
الرسوم السنوية للعقارات الشاغرة:
يُفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق ما تحدده أحكام هذا النظام وما تحدده اللوائح. ويجوز للوزير ومجلس الوزراء زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز (10%) بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
سابعًا
اللوائح:
تم إقرار إصدار أكثر من لائحة تنفيذية للنظام، حيث خُصصت لائحة للأراضي البيضاء، وأخرى للعقارات الشاغرة.
ثامنًا
إصدار اللوائح:
تصدر لائحة رسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا، ولائحة العقارات الشاغرة خلال سنة، وذلك من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.