الحدث الفلسطيني
أقرت المحكمة العليا الشرعية، بهيئتها غير العادية، العدول عن المبدأ القضائي السابق المتعلق بسنّ المخاصمة القضائية، وقررت اعتماد سن ثماني عشرة سنة شمسية حدًّا للمخاصمة القضائية للذكر والأنثى على السواء، وذلك استنادًا إلى احكام المواد 7 و8 من القرار بقانون رقم 44 لسنة 22 بشأن اجراءات التقاضي امام المحكمة العليا والمادة 60 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن القضاء الشرعي.
وجاء القرار خلال انعقاد الهيئة غير العادية للمحكمة بتاريخ 9/2/2026م، سندًا لأحكام المادة (60) من القرار بقانون المذكور، وذلك للنظر في مسألة سنّ المخاصمة القضائية في الطعن رقم (68/2025)، وإعادة بحث ما استقر عليه العمل سابقا من اعتماد سن خمس عشرة سنة هجرية حدًّا للمخاصمة، وهو المبدأ الذي كانت المحكمة قد أرسته في الدعوى رقم (98/2018) بتاريخ 27/6/2018م.
وأضاف القرار أنه بعد الدراسة والتداول، والرجوع إلى النصوص القانونية والفقهية ذات الصلة، ومراعاة مقتضيات المصلحة الفضلى للطفل، وانسجامًا مع التطورات التشريعية وما استقر عليه الفقه الحنفي والقضاء في تنظيم أهلية التقاضي وتحقيق البلوغ، قررت المحكمة العدول عن المبدأ السابق الذي كان يجيز المخاصمة القضائية ببلوغ خمس عشرة سنة هجرية، واعتماد سن ثماني عشرة سنة شمسية حدًا للمخاصمة القضائية في جميع مسائل الخصومة أمام المحاكم الشرعية.
ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة المحكمة العليا الشرعية لاختصاصها كمحكمة قانون، وحرصها على توحيد المبادئ القضائية وتطوير الاجتهاد القضائي بما يحقق العدالة ويعزز الضمانات القانونية لأطراف الخصومة.
المصدر:
الحدث