هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة متهم في قضية تتعلق بشهادة الزور في ملف جنائي، مع الحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد دراسة الملف ومناقشة مختلف المعطيات والوقائع المعروضة أمام الهيئة القضائية.
وجاء الحكم غيابياً في حق المتهم، الذي يوجد في حالة فرار، بعدما استنفذت المحكمة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسطرة الغيابية وتعذر حضوره خلال أطوار المحاكمة.
واستندت الهيئة القضائية في قرارها إلى مقتضيات المادة 369 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة كل من ثبت تورطه في الإدلاء بشهادة زور في القضايا الجنائية بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لتقرر المحكمة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً.
ويأتي هذا الحكم في سياق توجه قضائي يروم التصدي بحزم لجرائم شهادة الزور، بالنظر إلى ما تشكله من تهديد لسلامة العدالة وتأثير مباشر على حقوق المتقاضين ومصداقية الأحكام القضائية.
كما يندرج القرار ضمن سلسلة من الأحكام الصادرة خلال الفترة الأخيرة عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في قضايا مماثلة، عكست تشديداً ملحوظاً في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، تأكيداً على حماية نزاهة المساطر القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
المصدر:
هبة بريس