دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى عدم تحريك أبحاث في ما يتعلق بجرائم المال العام نظرا لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
جاء ذلك في مذكرة للبلاوي، بشأن المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة قضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، بعد اعتماد القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأشارت مذكرة البلاوي إلى أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أوردت قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وذلك، يضيف المصدر، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أوالمفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة.
و”تجدر الإشارة إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس تخرج عن نطاق هذا القيد القانوني، ما يقتضي منكم مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها”، تضيف المذكرة ذاتها.
وفي ما يتعلق بالاختصاص المحلي، أشار المسؤول القضائي إلى أنه تم تعديل المواد 44 و 55 و 259 من قانون المسطرة الجنائية، بالشكل الذي أصبحت معه المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشتبه فيه محدداً إضافيا للاختصاص المحلي، و”تبعا لذلك تعتبر النيابة العامة مختصة محليا لتدبير البحث وإقامة الدعوى العمومية في حق المشتبه فيه المتواجد بمؤسسة سجنية تابعة لدائرة نفوذها”.
كما طرأت مستجدات على الاختصاص النوعي، يضيف البلاوي، بحيث أدرج تعديل على مستوى قواعد الاختصاص الاستثنائية بالشكل الذي أدى إلى إضافة فئات جديدة تخضع للقواعد الواردة في المادة 265 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية من قبيل الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق وقضاة المحكمة العسكرية، والكتاب العامون للعمالات والأقاليم ورؤساء المناطق الحضرية.
ويتعين على قضاة النيابة العامة، يقول البلاوي، عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة المصدر القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها، دعيا إلى الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع الواردة في الوشاية، ابتداءا من دجنبر القادم، و”بعد توصلكم بالتقرير الإخباري المنجز في الموضوع يمكنكم فتح الأبحاث القضائية إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة”.
كما تضمنت المذكرة جملة من التغيرات التي طرأت على صلاحيات قضاة النيابة العامة، في تنظيم الإشعارات التي توجهها النيابات العامة، وتدبير النيابة العامة للأبحاث الجنائية، وتنظيم إجراءات التفتيش الرقم، بالإضافة إلى مستجدات تتعلق بتقنيات البحث، وغيرها.
المصدر:
العمق