آخر الأخبار

الاقتصاد تصدر ضوابط جديدة لعمل «المدارس ورياض الأطفال» الخاصة

شارك

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا رقم 385 لسنة 2026 بشأن تنظيم أوضاع مؤسسات التعليم الحر (الخاص)، في خطوة تهدف إلى دعم إجراءات تنظيم عمل هذه المؤسسات وتعزيز التنسيق المؤسسي مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة – ليبيا إن القرار يأتي ضمن جهود تنظيم النشاط الاقتصادي، وضمان التزام مؤسسات التعليم الخاص بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة وتحسين كفاءة الإجراءات الخاصة بهذا القطاع.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإلى التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم، بهدف توحيد إجراءات منح وتجديد التراخيص التجارية لمؤسسات التعليم الحر، بما يعزز تنظيم القطاع ويرفع مستوى الحوكمة.

ونص القرار على قصر إصدار الأذونات الخاصة بمؤسسات التعليم الحر، التي تشمل رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي، على الجهات التي تستوفي موافقة وزارة التربية والتعليم، مع عدم إصدار أي مستخرجات من السجل التجاري أو تجديدها إلا بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهة المختصة.

كما ألزم القرار مكاتب السجل التجاري المحلية ومكاتب الرخص التجارية بعدم إصدار أو تجديد أي مستندات أو تراخيص تخص مؤسسات التعليم الحر قبل استكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعها وفق التشريعات النافذة.

وتضمن القرار تكليف وزارة التربية والتعليم بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوقيعات المعتمدة للمختصين بإصدار أذونات مزاولة نشاط مؤسسات التعليم الحر، بهدف تعميمها على الجهات المختصة وتعزيز موثوقية الإجراءات وسلامة المعاملات.

وحدد القرار مدة صلاحية الرخص التجارية لمؤسسات التعليم الحر بسنة واحدة، تبدأ من الأول من أغسطس وتنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو من العام التالي، بهدف توحيد دورة إصدار وتجديد التراخيص.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يأتي ضمن مساعيها لتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان ممارسة الأنشطة وفق الأطر القانونية، بما يدعم جودة الخدمات التعليمية الخاصة ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في منح التراخيص.

عين ليبيا المصدر: عين ليبيا
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا