أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتنظيم أوضاع مؤسسات التعليم الحر (الخاص)، نص على قصر إصدار الأذونات الخاصة بمنشآت رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي على الجهات المستوفية لموافقة وزارة التربية والتعليم.
ويقضي القرار، الذي يحمل رقم (385) لسنة 2026، بعدم إصدار أي مستخرجات من السجل التجاري أو تجديدها إلا بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الوزارة المختصة، حسبما نشرت الوزارة اليوم السبت.
مساعٍ لتوحيد إجرءات تجديد التراخيص التجارية
وأكدت وزارة الاقتصاد، في بيان صادر اليوم السبت، ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالضوابط القانونية والتنظيمية النافذة. وقالت إن القرار يستند إلى «التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإلى التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم، بهدف توحيد الإجراءات الخاصة بمنح وتجديد التراخيص التجارية لمؤسسات التعليم الحر، بما يسهم في رفع كفاءة تنظيمها وتعزيز الرقابة عليها».
كما ألزم القرار مكاتب السجل التجاري المحلية ومكاتب الرخص التجارية بعدم إصدار أو تجديد أي مستندات أو تراخيص تخص مؤسسات التعليم الحر إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعها.
- «التعليم» تعلن مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجديد
- «التعليم» تطلق منصة إلكترونية للتحقق من المدارس الخاصة المعتمدة
«التعليم» تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من توزيع الكتاب المدرسي على 56 مخزنًا فرعيًا
سنة واحدة.. مدة الرخص التجارية للمدارس الخاصة
وتضمن القرار تكليف وزارة التربية والتعليم بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بنماذج التوقيعات المعتمدة للمختصين بإصدار أذونات مزاولة نشاط مؤسسات التعليم الحر، بهدف تعميمها على الجهات المختصة.
ووفقًا للقرار، تكون مدة صلاحية الرخص التجارية لمؤسسات التعليم الحر سنة واحدة، تبدأ في الأول من أغسطس وتنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو من العام التالي.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة