أصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي مرسومًا يقضي بتفعيل عمل «الجريدة الرسمية»، ملزمًا وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام نشر التشريعات، وذلك «استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذًا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، بحسب المرسوم.
وأوضح المرسوم رقم (1) لسنة 2026 أن القرار يأتي «إلغاءً للعوائق الإجرائية والبطء في نفاذ التشريعات التي صاحبت تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2022 المعدِّل للقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، وبما تقتضيه المصلحة العامة».
الرئاسي يلزم العدل بتفعيل «الجريدة الرسمية»
ونصت المادة الأولى على أن تباشر وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مهامها في تفعيل عمل الجريدة الرسمية، من خلال نشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية الموحدة، إعمالاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011، وتنفيذًا لحكم الدائرة الدستورية.
- المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.. وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب»
- البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري في ليبيا
- تسلسل زمني لأزمة «الدستورية»: كيف تطور النزاع بين مجلس النواب والمحكمة العليا
وألزمت المادة الثانية جميع الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ أحكام المرسوم، «وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال له وصون المصالح العليا للدولة».
مجلس النواب ينقل تبعية الجريدة الرسمية إلى ديوانه
والعام الماضي أصدر مجلس النواب القانون رقم (10) لسنة 2022 بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2011، ونقل بموجبه تبعية الجريدة الرسمية إلى ديوان مجلس النواب، على أن يجري النشر فيها بأمر من رئيس المجلس أو من يفوضه، وأن تُدرج ضمن الهيكل التنظيمي للديوان تحت مسمى «إدارة الجريدة الرسمية»، ليصدر بذلك عدة أعداد تتضمن قوانين صادرة عن البرلمان.
وفي نوفمبر الماضي، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022، في حكم رحّب به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرًا أنه يعزز مبدأ المشروعية ويرسخ الفصل بين السلطات، ومعلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة