آخر الأخبار

«الاقتصاد» تنشر عقوبات مخالفي الحد الأعلى للأسعار

شارك
مصدر الصورة
شعار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، القرار الوزاري الخاص بلائحة الجزاءات ضد مخالفي الحد الأعلى للأسعار المعتمد من الوزارة للسلع والخدمات، ومنها غرامة بـ25% من المبيعات، وغرامة بـ100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي في حال ثبوت عدم تداول السلع محل توريد الشركة بالسوق الليبية، فضلًا عن إمكانية تجميد قيد المستوردين المخالفين.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وحدد الفصل الثالث من اللائحة الجزاءات المالية، أو الغرامات المالية التالية:

أولاً: الغرامات المالية للشركات
- غرامة مالية تقدر بضعفي فرق السعر بين السعر الأعلى المعتمد بقرار الوزارة، وسعر البيع من قبل الشركة، على مخزون السلعة المتوافر في مخازن المخالف أو الكميات الموردة عن طريق الاعتمادات المستندية في آخر أربعة أشهر، أيهما أعلى، وحسب الأحوال.

- غرامة مالية تقدر بـ25% من المبيعات التي جرى بيعها نقداً، في حال رفض التعامل بطرق الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية، وترتفع قيمة الغرامة إلى 50% في حال كانت السلع موردة بموجب اعتمادات مستندية تحتسب من قيمة كميات السلع الموردة عن طريق الاعتمادات المستندية لآخر ستة أشهر.

- غرامة مالية تقدر بـ100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي، في حال ثبوت عدم تداول السلع محل توريد الشركة بالسوق الليبية، وتدفع بعملة الاعتماد المستندي الممنوح للشركة نفسها، وتتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته في الشق المتعلق بالجرائم الاقتصادية التي تمس الاقتصاد القومي.

ثانياً: الغرامات المالية لمحلات بيع التجزئة:
- غرامة مالية بألف دينار لمحل بيع التجزئة، في حال رفضه التعامل بطرق الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية، وتضاعف هذه الغرامة تصاعدياً في تكرار التصرف المخالف.

ويجوز للجزاءات الجمع بين الغرامة المالية ومصادرة كامل السلع محل المخالفة أو المضبوطة منها في موقع النشاط التجاري للمخالف، والعقوبات الجنائية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.

كما يجوز للوزارة، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات المالية، توقيع أحد أو بعض العقوبات الآتية: الإنذار الكتابي، وتجميد القيد في سجل المستوردين، وتجميد الإعفاء من القيد في سجل المستوردين، والإغلاق الموقت للمحل التجاري لمدة لا تقل عن سبعة أيام، ولا تزيد على ثلاثين يوما.

احتمال وقف الترخيص التجاري 6 أشهر
كذلك يمكن للوزارة وقف الترخيص التجاري ستة أشهر في حال ارتكاب أحد التصرفات المخالفة للمرة الأولى، وسحب الترخيص نهائياً في حال تكرار التصرفات المخالفة، والإحالة إلى مصرف ليبيا المركزي، لإيقاف الحصول على موافقات التوريد من خلال الاعتمادات المستندية وأية معاملات أخرى تتعلق بالتجارة الخارجية.

- «الاقتصاد»: انخفاض واضح في أسعار السلع الأساسية بعد إطلاق حملة التصحيح
-  حكومة الدبيبة: مراجعة تسعيرة الأعلاف عند انخفاض التكلفة وتوافر المعروض
- قفل سوق تجارية بسوق الجمعة لبيعها الزيت بأسعار مرتفعة

وجاء في اللائحة أنه يسري بشأن التصرفات المتعلقة بالتلاعب في الأسعار، بما في ذلك نشر أو إذاعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو اللجوء إلى أية طرق أخرى تؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع.

وزارة الاقتصاد: نسعى لتوازن السوق وحماية المستهلك من الاستغلال
وجاء في المادة الثالثة من اللائحة أن الهدف هو ضمان الالتزام بالتسعير المعتمد من الوزارة، وحماية المستهلك من الاستغلال والمضاربة، وتحقيق استقرار للأسعار وتوازن للسوق، وردع المخالفات السعرية، والممارسات غير المشروعة.

ونوهت اللائحة، في مادتها الرابعة، بأن جميع الأفعال أو الممارسات التي تنطوي على الحصول على اعتمادات مستندية أو تنسهيلات مصرفية أو أي استخدامات للنقد الأجنبي لاستيراد السلع أو الخدمات دون أن يقابلها توريد حقيقي، أو شابها غش أو تحايل، من الجرائم التي تمس الأمن القومي الاقتصادي للدولة. ويعد مرتكبًا للجريمة كل من اشترك أو أسهم أو سهل أو حرض على ارتكاب هذه الأفعال.

كما جاء في المادة الخامسة أن المخالفات السعرية تشمل بيع السلعة أو تقديم الخدمة بسعر أعلى من الحد الأعلى للأسعار المعتمد من الوزارة، أو الامتناع عن البيع دون الحد الأعلى للأسعار المحددة بقرارات الوزارة، أو إخفاء السلعة أو تقييد عرضها بقصد التحايل على الحد الأعلى المحدد للبيع، أو إعلان أسعار مخالفة أو مضللة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا