آخر الأخبار

اعتماد لائحة «جزاءات جديدة» لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين

شارك

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يحمل رقم 9 لسنة 2026، يقضي بإصدار لائحة الجزاءات المتعلقة بالتصرفات المخالفة للحد الأعلى للأسعار المعتمدة للسلع والخدمات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الممارسات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى إلزام جميع الأنشطة التجارية بالتسعير المعتمد رسميًا، ومنع أي تجاوزات تؤدي إلى رفع الأسعار أو التحايل على التسعيرة المحددة، بما يحقق حماية المستهلك واستقرار السوق.

وبحسب القرار، تشمل المخالفات بيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار تتجاوز الحد الأعلى المعتمد، والامتناع عن البيع، وإخفاء السلع أو تقييد عرضها، والتلاعب في الوزن أو الكمية أو الجودة، والإعلان عن أسعار مضللة، إضافة إلى رفض التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية.

ونصّت اللائحة على فرض جزاءات مالية متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة ونوع النشاط، حيث تشمل الشركات غرامات مالية تصل إلى ضعفي فرق السعر أو نسب مئوية من المبيعات أو من قيمة الاعتمادات المستندية، بينما تفرض على محلات بيع التجزئة غرامات تبدأ من ألف دينار ليبي وتتضاعف عند تكرار المخالفة.

كما أجاز القرار الجمع بين الغرامات المالية ومصادرة السلع محل المخالفة، إضافة إلى عقوبات إدارية تشمل الإنذار الكتابي، والإغلاق المؤقت للمحال التجارية، وتجميد أو سحب التراخيص التجارية، والإحالة إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف الموافقات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وأكدت اللائحة أن بعض التصرفات الخطيرة، مثل التلاعب بالأسعار ونشر الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق أو رفع أسعار السلع الأساسية، تُعد جرائم يعاقب عليها وفق قانون العقوبات الليبي، وقد تصل عقوبتها إلى السجن.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ القرار يدخل حيز النفاذ من تاريخ صدوره، مع التزام الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة دون استثناء.

آخر تحديث: 11 يناير 2026 - 13:03
عين ليبيا المصدر: عين ليبيا
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا