أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي، القرار رقم (293) لسنة 2025، القاضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وعدد من القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة وتنظيم عمليات الاستيراد، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة بسبب ما تحتويه من متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطرة تهدد الصحة العامة وتلوث البيئة.
وفي المادة الثانية، شمل الحظر الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة، لما تحويه من مكونات تحتوي على عناصر سامة تُعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة حصول الجهات والشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية، وفق الإجراءات المعمول بها بخصوص منح أذونات الاستيراد.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.