قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، “بإلغاء “ضريبة الجهاد”، وعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بفرض “ضريبة الجهاد”.
ووفق قرار المحكمة، ” سيجري إيقاف استقطاع “ضريبة الجهاد” من مرتبات الموظفين”.
يذكر أن “ضريبة الجهاد”، “هي قانون يلزم اقتطاع 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق الجهاد، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972، وتنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف “دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية”.