آخر الأخبار

لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا أعلنت التسعيرة لشهر حزيران

شارك
أعلنت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا في بيان، "التزام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلووات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر حزيران وهي 41.973 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على الا تقل ساعات التغذية من المولد عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذية من المولد عن 17 ساعة يصبح السعر 50.000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية مبنية على اساس سعر وسطي للدولار 89500 ل.ل.".

وأوضحت أنه "للمشتركين بالعدادات، يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي".

ولفتت الى أنه "في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase) على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة".

وأكدت "إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم وعنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.

- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.

- إلزامية تركيب واعتماد العدادات لكافة المشتركين.

- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)".

وذكرت أنه "بناء لاتفاق لجنة تنظيم قطاع المولدات مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تقوم اللجنة بإبلاغ مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب".

وأشارت الى أن "وزارة الطاقة والمياه لفتت انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

١- ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

٢- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...

٣- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

٤- رسوم إضافية للمواطن".
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا