آخر الأخبار

نقابة المعلمين عشية انتهاء العام الدراسي: نجدّد وقوفنا إلى جانب المعلّمين والمعلّمات دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم القانونيّة

شارك

وجهت نقابة المعلمين بيانا الى المعلّمين و المعلّمات عشيّة انتهاء العام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ جاء فيه: في ظلّ الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة التي لا يزال يواجهها أفراد الهيئة التعليميّة، وما يرافقها من ضغوط مهنيّة واجتماعيّة متزايدة، ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، تجدّد النقابة تأكيد وقوفها إلى جانب المعلّمين والمعلّمات دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم القانونيّة".

اضاف البيان:" لما كان الخامس من تموز من كلّ عام يشكّل محطّة قانونيّة أساسيّة في العلاقة التعاقديّة بين أفراد الهيئة التعليميّة وإدارات المدارس الخاصّة، بحيث تتجدّد العقود تلقائيًا بانقضاء هذا التاريخ ما لم يتمّ فسخها أو إنهاؤها وفقًا للأصول القانونيّة، يهمّ النقابة أن تضع بين أيدي الزملاء والزميلات جملة من الإرشادات القانونيّة الأساسيّة، وأن تنبّه إلى بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤدّي إلى ضياع الحقوق أو الانتقاص منها، وذلك حرصًا على حمايتهم وتحصين أوضاعهم القانونيّة قبل وقوع أي إشكال".

واكدت النقابة أنّ "أيّ معالجة للأزمة التربويّة لا يمكن أن تتمّ على حساب حقوق أفراد الهيئة التعليميّة الذين تحمّلوا على مدى سنوات أعباء الانهيار الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائيّة، واستمرّوا في أداء رسالتهم التربويّة برغم أوضاع الحرب والظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان ".

تابع البيان :

١ - الاستقالة

إذا رغبتم في الاستقالة وبالتالي بعدم تجديد تعاقدكم للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧، فعليكم تقديم الاستقالة قبل الخامس من تموز ٢٠٢٦ (أي في الرابع من تموز كحدّ أقصى)، وإلاّ تتجدّد العقود تلقائيًا للعام الدراسي المقبل.

ونصحت بأن تكون الاستقالة خطيّة، وأن يوقّع رئيس المدرسة أو من يمثّله على نسخة عنها تثبت تاريخ تسلّمها قبل ٥ تموز ٢٠٢٦.

٢- الصرف من الخدمة

لا تزال المادّة ٢٩ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لعام ١٩٥٦ تسمح لرئيس المدرسة بصرف أفراد الهيئة التعليميّة من الخدمة، ولكن ضمن ثلاثة شروط أساسيّة:

١. أن يتمّ الصرف خطيًا وليس شفهيًا.

٢. أن يُبلَّغ كتاب الصرف قبل ٥ تموز ٢٠٢٦ (أي في ٤ تموز كحدّ أقصى).

٣. ألاّ يشكّل الصرف إساءة في استعمال الحق.

إذا تبلّغتم كتاب الصّرف، فمن المستحسن أن تذكروا بخط يدكم تاريخ التبليغ إلى جانب توقيعكم.

أما إذا أشار كتاب الصّرف إلى المادة ٢٦ من قانون ١٩٥٦ (الصرف التأديبي)، فعليكم تقديم الاعتراض أمام الهيئة التأديبيّة (قلم الهيئة في وزارة التربية والتعليم العالي ) ضمن مهلة عشرين يومًا من تاريخ التبلّغ.

أما إذا كان كتاب الصّرف يستند إلى المادّة ٢٩، فعليكم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة الواقع ضمن نطاقه مركز المدرسة، خلال مهلة شهرين من تاريخ التبلّغ، للمطالبة بالتعويض الإضافي عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة سقوط الحق.

الصّرف المقنّع باستقالة

لا يمكن لأيّ جهة أن تُلزمكم بتقديم الاستقالة إذا لم ترغبوا في ذلك، لأنّ الاستقالة فعل إرادي يعود حصراً إلى المعلّم أو المعلّمة.

كما أنّ الاستقالة تحرم صاحبها من التعويض، إلا إذا كانت تستند إلى المادّة ٣١ من القانون، فتُعتبر عندئذٍ "طلب صرف من الخدمة"، وذلك في الحالات الآتية:

١. زواج الإناث من أفراد الهيئة التعليميّة.

٢. بلوغ السن القانونيّة (٦٤ عامًا).

٣. ممارسة التعليم مدة ٢٥ سنة متواصلة.

٤. الإصابة بمرض يحول دون متابعة العمل.

كما يمكن لأفراد الهيئة التعليميّة الداخلين في الملاك الذين أتمّوا الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدماتهم ثلاثين سنة على الأقل دون انقطاع، عند انتهاء خدماتهم وبناءً على طلبهم، الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة ومعاش التقاعد، شرط تسديد كامل الاشتراكات المتوجّبة لصندوق التّعويضات عن خدمتهم السابقة.

٣- السّنة المدرسيّة

تنتهي السّنة المدرسيّة قانونًا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٦، وإن كان التعليم الفعلي ينتهي خلال شهر حزيران. وعليه، فإنّ رواتب أشهر تموز وآب وأيلول ٢٠٢٦ تبقى مستحقّة وتُدفع للمعلّم أو المعلّمة، حتى في حال الاستقالة أو الصرف من الخدمة، وفقًا للأحكام القانونيّة المرعيّة الإجراء.

٤- عدم توقيع أيّ مستند قبل مراجعة النقابة. تنصح النقابة جميع أفراد الهيئة التعليميّة بعدم توقيع أي مستند أو تعهّد أو مخالصة أو استقالة أو تسوية تتعلق بعلاقتهم التعاقديّة مع المدرسة قبل مراجعة النقابة أو استشارة جهة قانونيّة مختصّة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لأيّ التباس أو تنازل غير مقصود عن حقوق يضمنها القانون.

٥-ودعت جميع الزميلات والزملاء إلى التنبّه للمهل القانونيّة المحدّدة، وعدم التسرّع في اتّخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلهم المهني، والتواصل مع النقابة عند أيّ استفسار أو إشكال، تأكيدًا لدورها في الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة المهنيّة للمعلّم. وتذكّر نقابة المعلّمين إدارات المدارس الخاصّة بوجوب احترام جميع الحقوق لأفراد الهيئة التعليميّة، وعدم المساس بها تحت أيّ ذريعة أو ظرف.

٧- تاكيد حقّ المعلّمين المستوفين للشروط القانونيّة بالاستفادة من ساعات التّناقص وفقًا للأحكام المرعيّة الإجراء، باعتبارها حقًا مقرّرًا بموجب التّشريعات النافذة، وليس منّة أو امتيازًا تمنحه الإدارة أو تحجبه.

٨- واكدت النقابة ضرورة التزام المدارس بما ينصّ عليه القانون لجهة إعفاء أبناء أفراد الهيئة التعليميّة على نحو كامل وغير مجتزأ من الأقساط المدرسيّة المقرّرة في المدارس التي يعمل فيها أهلهم، وعدم استخدامها وسيلة ضغط على المعلّمين أو المعلّمات".

النشرة المصدر: النشرة
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا