أصدرت
وزارة المالية بياناً يتعلق بمنح مهلة استثنائية لتقديم طلبات الاسترداد وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) العائدة للعام 2024، وفيه أنه "عملاً بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته التي تمنح المكلّفين الحق بأن يقدّموا طلبات استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة المحدّدة ضمن هذه المادة,،
وعملاً بأحكام المادة 41 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10/02/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026) التي تنصّ على أنه: " يُمنح الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) مهلة أقصاها شهرين من تاريخ نشر هذا القانون لتقديم طلبات الاسترداد وفقاً لأحكام هذه المادة العائدة للعام 2024 "،
لذلك،
تعلم وزارة المالية جميع الأشخاص الذين يحقّ لهم تقديم طلبات الاسترداد وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، بمنحهم مهلة استثنائية أقصاها 10/04/2026, وذلك لتقديم طلبات الاسترداد العائدة للعام 2024".