آخر الأخبار

مصلحة الليطاني دعت المشتركين بمشاريع الري إلى تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المتوجبة

شارك

لفتت " المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "، إلى أنّ "المادّة الثّالثة والأربعين من قانون الموازنة العامّة لعام 2026 الرّقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، نصّت حرفيًّا على ما يلي:

"تخفيض بعض الغرامات المتوجّبة لصالح الدّولة أو البلديّات أو اتحادات البلديّات أو المؤسّسات العامّة أو سائر أشخاص القانون العام،

باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية والنهرية، تُخفّض بنسبة 85% بصورة استثنائية الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل، إيصال تحصيل، ...)، على ألا تقلّ الغرامة بعد التخفيض عن 200,000 ليرة (مئتي ألف ليرة لبنان ية) للغرامات التي تُستوفى بالليرة اللبنانية وعن 5 خمسة دولارات أميركية للغرامات التي تُستوفى بالدولار الأميركي، شرط أن يتم تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون".

وأشارت، في بيان إلى المشتركين في مشاريع الرّيّ التابعة للمصلحة، إلى أنّ "كلّ الغرامات المسدَّدة قبل نشر هذا القانون، تُعتَبر حقًّا مكتسبًا للخزينة لا يمكن استرداده"، موضحةً أنّ "الغرامات المتوجّبة على المشتركين، تستفيد من الخفض المحدَّد أعلاه، وذلك ضمن الشّروط والمهلة القانونيّة المنصوص عليها".

ودعت جميع المشتركين الّذين تترتّب بذمّتهم غرامات، إلى "المبادرة لتسوية أوضاعهم، وتسديد المبالغ المتوجّبة مع الغرامات المخفّضة، خلال مهلة الثّلاثة أشهر المحدّدة قانونًا، تحت طائلة سقوط حق الاستفادة من هذا التخفيض بعد انقضاء المهلة".

ودعت، في حال المراجعة والاستفسار، إلى "التواصل مع دوائر الرّيّ المختصّة أو الإدارة المركزيّة للمصلحة، خلال أوقات الدّوام الرّسمي".

النشرة المصدر: النشرة
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا